responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 60

ومنها: إطلاق قوله عليه السلام: «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها» وهذه الطائفة أيضاً لا نظر لها إلى الخصوصيات المقوّمة لأصل الوقف كالقبول وقصد القربة، بل ظاهرها بدلالة السياق أن الوقف- بعد ما تحقّقت صحيحةً- تكون في كيفيتها وخصوصياتها الراجعة إلى خصوصيات الموقوف عليه وأمر الوقف والجهات الموقوف لها تابعة لنيّة الواقفين الذين هم أهل الوقوف وصاحبها. فهاتان الطائفتان لا تصلحان لنفى اعتبار القبول.

ومنها: النصوص الواردة في كيفية أوقاف الأئمّة عليهم السلام‌[1].

فقد يتمسّك بإطلاقها لنفي اعتبار القبول كما يظهر من صاحب العروة. وقد عرفت المناقشة في ذلك بأ نّه لا دلالة لها بوجه على عدم حصول القبول، فضلًا عن دلالتها على نفي اعتباره.

ومنها: نصوص تضمّنت دوران صحّة الوقف وتماميته مدار القبض. وهذه الطائفة هي الصالحة للتمسّك بها لنفي اعتبار القبول اللفظي مطلقاً؛ لأنّ بعضها ورد في الوقف العامّ كمعتبرة الأسدي؛ حيث وردت في الوقف على جهة الناحية عليه السلام الذي هو من قبيل الوقف في سبيل اللَّه في الحقيقة؛ حيث قال عليه السلام: «وكلّ ما سُلّم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج»[2].

وبعضها ورد في الوقف الخاصّ. وقد سبق ذكر موضع الحاجة منه وتقريب الاستدلال به آنفاً. وسيأتي بيان هذه الطائفة من النصوص، في شرح المسألة الثامنة. فإنّها قد دلّت بإطلاقها على عدم اعتبار القبول وجواز الاكتفاء عنه بالقبض- الذي هو القبول الفعلي في الحقيقة-؛ حيث دلّت بوضوح على دوران صحّة


[1] - راجع: وسائل الشيعة 19: 198، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 10.

[2] - وسائل الشيعة 19: 181، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 4، الحديث 8.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست