responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 61

والقائم به الحاكم أو المنصوب من قبله (1).

______________________________
الوقف وتماميته مدار القبض، لا غيره.

وأمّا عقدية الوقف فعلى فرض تسليمها، فلا تنافي كفاية القبص عن القبول، مع فرض كون إيجابه لفظياً بالصيغة، بعد مساعدة سيرة المتشرّعة وظواهر النصوص الواردة.

وقد حَكمَ السيّد الماتن قدس سره بعدم اعتبار القبول في الوقف مطلقاً واحتاط في اعتباره استحباباً مطلقاً، بلا فرق بين الوقف الخاصّ والعامّ كما عرفت.

وقد عرفت من ضوء ما بيّنّاه أنّ مقتضى التحقيق في المقام ما اختاره السيّد الإمام الراحل قدس سره.

من يعتبر قبوله في الوقف‌

1- وذلك لما للحاكم من الولاية على الامور الحسبية، بل الولاية المطلقة على جميع ما للإمام المعصوم عليه السلام ممّا يرتبط بشؤون الحكومة والإمارة وكفالة الامّة وقيادتهم الشرعية.

ولكنّه في الوقف العامّ والوقف على الجهات؛ لأنّها من الامور العامّة.

وأمّا في الوقف الخاصّ فالأقوى اعتبار قبض الموقوف عليه، كما صرّح بذلك صاحب العروة؛ حيث قال: «ثمّ على القول باعتبار القبول يكفي قبول الناظر أو الحاكم الشرعي في الأوقاف العامّة. وأمّا مثل الوقف على الأولاد، فاللازم فيه قبولهم، وإن كانوا صغاراً فقبول وليّهم أو وكيله»[1].


[1] - العروة الوثقى 6: 282.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست