responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 59

الواردة في الوقف العامّ والخاصّ كليهما نفي اعتباره، وجريان سيرة المتشرّعة على الاكتفاء بالقبض الذي هو القبول الفعلي في الأوقاف مطلقاً، بل بنفس الشروع في العمل المقصود من الوقف في الوقف على المصالح، كما سبق بيانه.

وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ التحقيق عدم اعتبار القبول اللفظي مطلقاً، بلا فرق بين الوقف الخاصّ وبين الوقف العامّ.

وذلك لأنّ اعتباره يحتاج إلى دليل شرعي. والدليل على ذلك لا يخلو من كونه:

إمّا إجماعاً، أو دليلًا لفظياً من النصوص الواردة في الوقف، وإمّا مقتضى عقدية الوقف.

أمّا الإجماع على اعتبار القبول اللفظي فغير متحقّق قطعاً؛ لما عرفت من ذهاب أكثر الأصحاب إلى عدم اعتبار القبول في الوقف مطلقاً، بلا فرق بين الوقف الخاصّ وبين الوقف العامّ.

وأمّا النصوص فقد عرفت آنفاً أنّ عموماتها ومطلقاتها بين ما لا نظر لها إلى شرائط الوقف وبين ما تدلّ بإطلاقها على نفي اعتبار القبول.

فإنّ المطلقات على طوائف.

فمنها: ما بصدد الترغيب إلى أصل الوقف وبيان استحبابه وفضله وثوابه كالروايات الواردة في الباب الأوّل من أحكام الوقف في الوسائل.

ومن هذا القبيل النبوي المعروف‌ «حبّس الأصل وسبّل الثمرة»، بناءً على انجبار ضعف سنده بفتوى المشهور بمضمونه على فرض ثبوت تعريف الوقف في كلمات أكثر القدماء بمتن هذا النبوي كما جاء في كلام صاحب الشرائع.

لا تصلح هذه الطائفة للتمسّك بإطلاقها لنفي اعتبار القبول كما هو واضح؛ حيث إنّها بصدد تشريع أصل الوقف، من دون نظر لها إلى الشرايط والخصوصيات.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست