responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 575

(مسألة 4): يشترط في كلّ من الثلاثة قبض الساكن (1)، وهل هو شرط الصحّة أو اللزوم؟ وجهان، لا يبعد أوّلهما، فلو لم يقبض حتّى مات المالك بطلت كالوقف على الأظهر.

______________________________
اشتراط القبض في الثلاثة

1- يقع الكلام في مقامين:

أحدهما: في أصل اعتبار القبض.

ثانيهما: في أنّ القبض هل هو شرطٌ في أصل الصحّة أو هو شرط اللزوم؟

أمّا المقام الأوّل‌: فلا خلاف بين الفقهاء في اعتبار القبض، كما صرّح به في الجواهر بقوله: «وأمّا القبض، فلا خلاف أجده في اعتبارها فيها أيضاً، بل في الرياض عن ظاهر جماعة وصريح آخر الإجماع عليه»[1].

ولكن علّق المحقّق الكركي اعتبار القبض فيها على القول بكونها عقوداً لازمة، وإلّا فعلى القول بجوازها تكون بمنزلة العارية لا يعتبر فيها القبض؛ حيث قال:

«وكذا لا بدّ من القبض؛ لكن ينبغي أن يكون اشتراطه على القول بلزوم العقد، أمّا على عدم اللزوم، فإنّه بمنزلة العارية»[2].

وقد وجّهه في الجواهر- بعد نقله- بقوله: «والظاهر أنّ مراده ما في الروضة، من أ نّه إنّما يشترط على تقدير لزومها، أمّا لو كانت جائزة فالإقباض شرط في جواز التسلّط على الانتفاع. ولمّا كانت الفائدة بدونه منتفية، اطلق اشتراطه فيها، وإلّا


[1] - جواهر الكلام 28: 133.

[2] - جامع المقاصد 9: 117.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست