(مسألة
4): يشترط في كلّ من الثلاثة قبض الساكن (1)، وهل هو شرط الصحّة أو اللزوم؟ وجهان،
لا يبعد أوّلهما، فلو لم يقبض حتّى مات المالك بطلت كالوقف على الأظهر.
______________________________
اشتراط القبض في الثلاثة
1-
يقع الكلام في مقامين:
أحدهما:
في أصل اعتبار القبض.
ثانيهما:
في أنّ القبض هل هو شرطٌ في أصل الصحّة أو هو شرط اللزوم؟
أمّا
المقام الأوّل: فلا خلاف بين الفقهاء في اعتبار القبض، كما صرّح به في الجواهر
بقوله: «وأمّا القبض، فلا خلاف أجده في اعتبارها فيها أيضاً، بل في الرياض عن ظاهر
جماعة وصريح آخر الإجماع عليه»[1].
ولكن
علّق المحقّق الكركي اعتبار القبض فيها على القول بكونها عقوداً لازمة، وإلّا فعلى
القول بجوازها تكون بمنزلة العارية لا يعتبر فيها القبض؛ حيث قال:
«وكذا
لا بدّ من القبض؛ لكن ينبغي أن يكون اشتراطه على القول بلزوم العقد، أمّا على عدم
اللزوم، فإنّه بمنزلة العارية»[2].
وقد
وجّهه في الجواهر- بعد نقله- بقوله: «والظاهر أنّ مراده ما في الروضة، من أ نّه
إنّما يشترط على تقدير لزومها، أمّا لو كانت جائزة فالإقباض شرط في جواز التسلّط
على الانتفاع. ولمّا كانت الفائدة بدونه منتفية، اطلق اشتراطه فيها، وإلّا