responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 576

(مسألة 5): هذه العقود الثلاثة لازمة (1) يجب العمل بمقتضاها، وليس للمالك الرجوع وإخراج الساكن، ففي السكنى المطلقة حيث إنّ الساكن استحقّ مسمّى الإسكان- ولو يوماً- لزم العقد في هذا المقدار، وليس للمالك منعه عنه، وله الرجوع في الزائد متى شاء، وفي العمرى والرقبى لزم بمقدار التقدير، وليس له إخراجه قبل انقضائه.

______________________________
فلا يخفى عليك عدم منافاة شرطيته لجوازه، كما في القبض بالنسبة إلى الهبة، على معنى عدم تحقّق أثر العقد إلّابه».

أمّا المقام الثاني‌: فلا يبعد اشتراط القبض في لزومها، لا أصل الصحّة. وذلك لدلالة إطلاقات نصوصها وعموماتها على الصحّة بمجرّد تحقّق عنوانها بإنشائها بالصيغة وقبولها من الساكن. والإجماع دليل لبّيٌّ يؤخذ بقدره المتيقّن.

ويشهد لما قلناه ما قال في الجواهر: «وعن المبسوط والمهذّب وفقه القرآن للراوندي والسرائر وغيرها أنّها تفتقر في صحّتها إلى الإيجاب والقبول، ولزومها إلى القبض، ولعلّه لا يخلو من قوّة؛ لأنّ العمدة في اشتراطه إجماع الخلاف، وهو إنّما يقتضيه، لا الصحّة التي هي من مقتضى العمومات والإطلاقات».

لزوم العقود الثلاثة المزبورة

1- اختلف الأصحاب في لزوم هذه العقود وجوازها على ثلاثة أقوال:

1- اللزوم بمجرّد القبض، 2- الجواز 3- التفصيل بقصد القربة، فتلزم الثلاثة به، دون ما إذا لم يُقصد بها القربة.

وقد أجاد المحقّق الكركي في تحرير المسألة؛ حيث قال: «وفي هذه المسألة

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست