responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 574

(مسألة 3): يحتاج كلّ من الثلاثة إلى عقد (1) مشتمل على إيجاب من المالك وقبول من الساكن، فالإيجاب: كلّ ما أفاد التسليط المزبور عرفاً، كأن يقول في السكنى: «أسكنتك هذه الدار» أو «لك سكناها» وما أفاد معناهما بأيّ لغة كان، وفي العمرى بإضافة مدّة حياتي أو حياتك، وفي الرقبى بإضافة سنة أو سنتين مثلًا، وللعمرى والرقبى لفظان آخران، فللُاولى: «أعمرتك هذه الدار عمرك أو عمري، أو ما بقيتَ أو بقيتُ، أو ما عشتَ أو عشتُ» ونحوها، وللثانية: «أرقبتك مدّة كذا»، والقبول: كلّ ما دلّ على الرضا بالإيجاب.

______________________________
تفتقر في صحّة الثلاثة إلى إيجاب وقبول‌

1- لا إشكال ولا خلاف في كون السكنى واختيها من قبيل العقود وبحاجة إلى إيجاب وقبول، كما صرّح بنفي الخلاف في ذلك صاحب الجواهر[1]. وقد صرّح الفقهاء بالصيغ المذكورة في المتن في الكتب الفقهية[2].

ويمكن إرادة الثلاثة أو الاثنين منها باللفظ الدالّ أو بقرينة موجبة لظهور الصيغة في ذلك، كما حكاه في‌المسالك عن الأكثر[3].

وأمّا القبول، فلم يُذكر له صيغة خاصّة، بل اكتُفي فيه بكلّ ما دلّ على الرضا لفظاً أو فعلًا.


[1] - جواهر الكلام 28: 132.

[2] - راجع: جامع المقاصد والمسالك والحدائق والجواهر طبق المصادر المذكورة.

[3] - مسالك الأفهام 5: 419.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست