responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 492

(مسألة 74): لا إشكال في جواز إجارة ما وقف وقف منفعة- سواء كان وقفاً خاصّاً أو عامّاً- على العناوين أو على الجهات والمصالح العامّة، كالدكاكين والمزارع الموقوفة على الأولاد أو الفقراء أو الجهات العامّة؛ حيث إنّ المقصود استنماؤها بإجارة ونحوها ووصول نفعها إلى الموقوف عليهم، بخلاف ما كان وقف انتفاع، كالدار الموقوفة على سُكنى الذرّية وكالمدرسة والمقبرة والقنطرة والخانات الموقوفة لنزول المارّة، فإنّ الظاهر عدم جواز إجارتها في حال من الأحوال (1).

______________________________
عرضت على الموقوف عليهم. ولا يبعد ذلك عند الاضطرار لدلالة بعض نصوص المقام، المنجبر ضعف سنده بعمل المشهور، مثل رواية جعفر بن حنّان عن أبي عبداللَّه عليه السلام: قلت: فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة؟ قال: «نعم، إذا رضوا كلّهم وكان البيع خيراً لهم باعوا»[1].

وخبر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام‌[2].

جواز إجارة وقف المنفعة دون وقف الانتفاع‌

1- والفرق بين الوقفين أنّ في وقف المنفعة يتعلّق قصد الواقف وغرضه بانتفاع الموقوف عليهم من العين الموقوفة بأيّ نحو ممكن.

وبعبارة اخرى: يتعلّق غرضه حينئذٍ بتمليك منفعة العين الموقوفة للموقوف عليهم وعودها إليهم، من دون نظر إلى كيفية خاصّة من الانتفاع.


[1] - وسائل الشيعة 19: 190، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 6، الحديث 8.

[2] - وسائل الشيعة 19: 191، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 6، الحديث 9.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست