(مسألة
74): لا إشكال في جواز إجارة ما وقف وقف منفعة- سواء كان وقفاً خاصّاً أو عامّاً-
على العناوين أو على الجهات والمصالح العامّة، كالدكاكين والمزارع الموقوفة على
الأولاد أو الفقراء أو الجهات العامّة؛ حيث إنّ المقصود استنماؤها بإجارة ونحوها
ووصول نفعها إلى الموقوف عليهم، بخلاف ما كان وقف انتفاع، كالدار الموقوفة على
سُكنى الذرّية وكالمدرسة والمقبرة والقنطرة والخانات الموقوفة لنزول المارّة، فإنّ
الظاهر عدم جواز إجارتها في حال من الأحوال (1).
______________________________
عرضت على الموقوف عليهم. ولا يبعد ذلك عند الاضطرار لدلالة بعض نصوص المقام،
المنجبر ضعف سنده بعمل المشهور، مثل رواية جعفر بن حنّان عن أبي عبداللَّه عليه
السلام: قلت: فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم ما
يخرج من الغلّة؟ قال: «نعم، إذا رضوا كلّهم وكان البيع خيراً لهم
باعوا»[1].