responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 491

الأوّل تسقط الرواية عن حيّز الاستدلال كما أشار إليه في الوسائل.

والحاصل: أنّ هذه الرواية تامّة سنداً، ولكن في دلالتها إشكال بناءً على نسخة الصدوق. ولمّا كانت رواية واحدة يكفي احتمال مطابقة ما صدر من الإمام عليه السلام لنسخة الصدوق لسقوطها عن حيّز الاستدلال. ولا تجري في مثل المقام أصالة عدم الزيادة، كما هو واضحٌ. هذا، مع إمكان حملها على الدين المستغرق الذي لا يمكن أداؤه مع بقاءِ الوقف على حاله. وذلك يندرج تحت الضرورة والحاجة الشديدة التي ذكرها الأصحاب من مستثنيات منع بيع الوقف.

وثانيتهما: صحيحة عبدالرحمان عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «فإن أراد أن يبيع نصيباً من المال فيقضي به الدين، فليفعل إن شاءَ، لا حرج عليه فيه»[1]. وقد سبق تقريب دلالته آنفاً. ولكن يمكن حملها على اشتراط ذلك من الإمام عليه السلام في متن عقد وقفه الصادر منه. فجواز البيع حينئذٍ ثابت بمقتضى اشتراط الواقف، لا بمقتضى الاستثناءِ.

ولكن يرد على هذا الحمل أنّ اشتراط البيع مخالف لمقتضى عقد الوقف؛ نظراً إلى منافاته لحقيقة الوقف، وهي تحبيس العين، مع منافاته للتأبيد المأخوذ في الوقف.

فلا مناص من حمله على صورة استغراق الدين وعدم إمكان أدائه بسائر الأموال ولا بمنافع الوقف؛ بحيث يتوقّف على بيعه.

هذا، مقتضى دلالة نصوص المقام. ولكن لم أر في كلمات الأصحاب من يفتي بجواز بيع الوقف لأداء الدين، وإنّما أفتوا بجوازه لدفع ضرورة وحاجة شديدة


[1] - وسائل الشيعة 19: 200، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 10، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست