responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 490

من ذلك إشكال، وهو أنّه لايُعقل استمرار وقفه ولا جواز بيعه بعد موته.

وحلّ هذا الإشكال أنّ دين الميّت مانع من صحّة التدبير والعمل به. وعليه فلو لم يكن المدبّر موقوفاً فأيضاً كان الدين مانعاً من صحّة التدبير والعمل به. وذلك لأنّ التدبير من قبيل الوصيّة. والوصيّة إنّما يحوز العمل بها إذا لم يكن العمل بها مانعاً من أداء دين الميّت. فإذا دار الأمر بينهما يُقدّم أداءُ الدين، بلا إشكال.

ومن هنا لا بدّ من الحكم بتقديم أداءِ الدين عند الدوران المزبور، على فرض كون الوقف المزبور من قبيل منقطع الآخر؛ بلحاظ تعلّقه بالملك المقطوع بموت المولى بمقتضى التدبير. ولأجل ذلك يكون المراد من قوله «يباع وقفه في الدين»، أنّ ما كان وقفاً في حال حياته في مفروض الكلام، يباع في الدين؛ لانقلابه بالموت إلى التدبير الذي في حكم الوصيّة. وإطلاق عنوان المشتقّ على ما انقضى عنه التلبُّس ليس بمجاز بناءً على التحقيق، كما قُرِّر في محلّه، هذا مع وجود القرينة في المقام. هذا البيان مطابق لما قاله صاحب الوسائل من حمل الوقف في هذه الرواية على الوصيّة، بناءً على نسخة الصدوق. فيمكن توجيه كلامه بأنّ مقصوده رجوع الوقف إلى الوصيّة بالمآل.

ويمكن أيضاً حمل هذه الرواية؛

على إلغاء التدبير بالوقف. ولا مانع منه؛ لأنّ التدبير من قبيل الوصيّة، وهي تنقض بلحوق تمليك متعلّق الوصيّة من جانب الموصي قبل موته، كما تبطل وتلغى الوصيّة الاولى بلحوق وصيّة اخرى مناقضة للوصية الاولى.

وعليه يصير المدبّر بعد وقفه من قبيل الوقف المؤبّد. ويدخل في موضوع الكلام في المقام.

فلا إشكال في دلالة الرواية على المطلوب حينئذٍ. ولكن بمجرّد احتمال الوجه‌

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست