responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 493

وأمّا في وقف الانتفاع فيتعلّق غرض الواقف بانتفاع الموقوف عليهم من العين الموقوفة بكيفية خاصّة، كما لو وقف الدار لخصوص سكنى الموقوف عليه، لا لغير السكونة من سائر وجوه الانتفاع.

إذا عرفت الفرق بينهما تستطيع أن تعرف مقتضى القاعدة فيهما.

فإنّ مقتضى القاعدة في الأوّل جواز الانتفاع من العين الموقوفة للموقوف عليهم بأيّ نحو وكيفية، سواءٌ كان بإجارة أو زراعة أو صناعة أو تجارة أو نحو ذلك من وجوه المعاملات والصناعات والتجارات.

وأمّا في الثاني فمقتضى عموم‌ «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» عدم جواز التصرّف والانتفاع من العين الموقوفة؛ إلّابالسكنى، لأنّها التي تعلّق غرض الواقف بها، دون غيرها.

هذا، ولكن قد سبق من الشيخ الأعظم أنّ الوقف على الجهات من قبيل وقف الانتفاع، لا المنفعة، وأنّ الموقوف عليهم في هذا النوع من الوقف لا يملكون منافع الوقف، فلا يجوز لهم استيفاؤها بغير طريق الانتفاع المباشري.

ولكن أجاب عنه في العروة بأنّ الانتفاع الثابت للموقوف عليهم في الوقف على الجهات- على القول به- إنّما هو من قبيل ملك الانتفاع، لا من قبيل جواز الانتفاع الراجع إلى الحكم كما في الانتفاع بالمباحات الأصلية.

ولا يخفى: أنّه بناءً على هذا الأساس لا فرق بين وقف المنفعة والانتفاع من حيث جواز تمليك حقّ الانتفاع بعد صدق عنوان المال والملك عليه. وعليه يشكل على ما يظهر من السيّد الماتن من الفرق بينهما بعدم جواز إجارة الوقف في الثاني؛ لأنّ بالإجارة يمكن تمليك حقّ الانتفاع، وقد يُعبّر عنه بالسرقفلية وهي في الحقيقة إجارة العين المستأجرة.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست