responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 463

وفي الجهة الاولى: تارة: يقع الكلام في تصرّف مثل المساجد والمشاهد، ممّا لا يدخل في ملك أحد من الناس على رأي السيّد الماتن ومن وافقه.

واخرى: في مثل المدارس والخانات والحمّامات، ممّا يدخل في ملك العموم.

فالكلام واقع في ثلاث مقامات:

أمّا في المقام الأوّل‌: فقد حكم السيّد الماتن قدس سره بعدم ضمان الغاصب شيئاً من العين والاجرة. أمّا عدم ضمان العين، فلفرض عدم إتلافها حينئذٍ. وأمّا عدم ضمان الاجرة؛ لعدم كون العين الموقوفة ملك أحد، حتّى يكون الموقوف عليه بمثابة الموجر ويستحقّ الاجرة. نعم يرتكب الغاصب بذلك معصية، وأمر مجازاته وتعزيره بيد الحاكم الشرعي، أو لعدم قابلية المساجد والمشاهد للتملّك لا بعينها ولا بمنافعها، فلا اجرة لها حتّى يضمنها الغاصب.

ولا يخفى ما في هذا التفصيل؛ إذ لا فرق من حيث ثبوت المالية بين المساجد والمشاهد وبين غيرهما؛ ضرورة ثبوت المالية للمنفعة المستوفاة من المساجد والمشاهد كالمنافع المستوفاة من الدار والخان والمدرسة ونحوها.

وأمّا في المقام الثانى‌: فأفتى السيّد الماتن قدس سره بضمان اجرة المثل. وذلك لصيرورة العين الموقوفة في الحقيقة ملكاً للأفراد الموقوف عليهم بعنوانهم في الوقف العامّ وعلى الجهات. فيستحقّون بعنوانهم اجرة الانتفاع من العين الموقوفة ويستوي فيها المتولّي أو الحاكم لهم.

وأمّا في المقام الثالث‌: فلا إشكال في ضمان الغاصب ما أتلفه من العين الموقوفة. ولا ينافيه عدم مالك شخصي لها. فإنّ المضمون له عموم من يدخل في الجهة والعنوان الموقوف عليه من الزوّار والمصلّين والمؤمنين المنتفعين بالعين الموقوفة.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست