responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 462

ولو غصبها غاصب واستوفى منها غير تلك المنافع المقصودة منها- كما إذا جعل المسجد أو المدرسة بيت المسكن- فلا يبعد (1) أن تكون عليه اجرة المثل في مثل المدارس والخانات والحمّامات، دون المساجد والمشاهد والمقابر والقناطر ونحوها. ولو أتلف أعيانها متلف فالظاهر ضمانه، فيؤخذ منه القيمة، وتصرف في بدل التالف ومثله.

______________________________
للموقوف عليه في وقف الانتفاع، بل وقوف المنفعة ما دام لم يتوقّف الانتفاع عليها.

وأمّا إذا توقّف الانتفاع من العين الموقوفة في جهة الوقف على إجارتها، فلا إشكال في جوازها؛ لخروج هذه الصورة عن مصبّ الإجماع المزبور وداخل في عموم العمل بالوقف على حسب ما وقفه الواقف، لكنّه في وقف المنفعة، لا وقف الانتفاع، كما سبق.

هذا كلّه بناءً على ملكية المنافع للموقوف عليهم في الأوقاف على الجهات كما هو التحقيق وعليه الأكثر. وأمّا بناءً على عدم ملكيتها لهم في هذه الأوقاف وثبوت مجرّد حقّ الانتفاع لهم فلا يجوز لهم إجارتها، إلّاأن يقال بأنّ ثبوت حقّ الانتفاع للموقوف عليهم من قبيل ملك الانتفاع لا جوازه كما في الانتفاع بالمباحات وعليه فالانتفاع المختصّ بالموقوف عليهم ملكٌ لهم قابل للتمليك بالإجارة. وسيأتي تفصيل ذلك في تحرير كلام صاحب العروة.

حكم غصب الموقوف على الجهة

1- يقع الكلام هاهنا تارة: في التصرّف الغصبي المخالف للجهة المقصودة من الوقف، من غير إتلاف. واخرى: في إتلاف الموقوف غصباً.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست