responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 464

(مسألة 73): الأوقاف الخاصّة كالوقف على الأولاد، والأوقاف العامّة التي كانت على العناوين العامّة كالفقراء، لا يجوز بيعها ونقلها بأحد النواقل إلّا لعروض بعض العوارض وطروّ بعض الطوارئ (1)، وهي امور:

______________________________
عدم جواز بيع الأوقاف، إلّالبعض العوارض‌

1- يقع الكلام تارة: في عدم جواز بيع الأوقاف الخاصّة والعامّة التي كانت على العناوين، كالفقراء والعلماء والهاشميين ونحوهم. واخرى: في جواز بيعها عند عروض بعض العوارض.

أمّا المقام الأوّل، فالدليل على عدم جواز بيع القسمين المزبورين من الأوقاف عين الدليل على عدم جواز بيع الوقف على الجهات. وقد سبق البحث وبيان أدلّة ذلك، فلا نعيد الكلام.

بل النصوص المستدلّ بها هناك لمنع بيع الأوقاف، وردت في هذين القسمين، كما لا يخفى على من تأمّل من تعابيرها ومضامينها.

وكذلك المنافاة لماهية الوقف؛ لأنّ الوقف بجميع أنحائه قد اخذ في ماهيته تحبيس الأصل. وينافي ذلك نقل العين الموقوفة- التي هي الأصل المحبّس- بالبيع والهبة ونحوهما من النواقل. فلا فرق في ذلك بين الوقف الخاصّ وبين الوقف العامّ والوقف على الجهات.

وكذلك الإجماع. نعم له قدر متيقّن في البين، وهو ما لم يقل أحدٌ بخروجه واستثنائه عن عموم المنع ومعقد الإجماع. فالموارد التي وقع الخلاف في استثنائها خارجة عن المتيقّن من معقد الإجماع. ولكن لا يمنع ذلك من التمسّك بعمومات‌

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست