responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 457

ولا توهب ...»، فلا إشكال في ثبوت الإطلاق اللفظي الشمولي والأحوالي لمثل هذه النصوص. وإنّما التقييد ببيع خاصّ بحاجة إلى إثبات المقيّد.

وثانياً: يقع الكلام حينئذٍ تارة: في بيع الأسباب والآلات المنقولة المتعلّقة ببناءِ المسجد والمقبرة والحمّام ونحوه، واخرى: في بيع العرصة؛ أي‌رقبة الأرض الموقوفة لذلك، وثالثة: في بيع البناء.

أمّا الأوّل: فمقتضى القاعدة عدم جواز بيع الآلات والأجزاء ما دام أمكن صرفها في مثله، أو في البناء الجديد؛ نظراً إلى وجوب العمل بالوقف وإلى شمول عموم «الوقوف ...» لأجزاء العين الموقوفة. نعم لو توقّف الانتفاع بها على بيعها وشراء أجزاء البناء الجديد من ثمنها، تباع ويصرف ثمنها في البناء الجديد.

وذلك لأنّه مقتضى عموم: «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها». ولأنّ العين الموقوفة ما دام لم تخرج عن حيّز الانتفاع يجب صرفها في جهة الوقف ولا يجوز تغييرها ولا تبديلها بمقتضى العموم المزبور. وأمّا إذا توقّف الانتفاع بها في جهة الوقف على شرائها وإحداث البناء الجديد، فيجب عملًا بالعموم المزبور.

وأمّا الثاني: فلا إشكال في عدم جواز بيع العرصة؛ لأنّها العين الموقوفة وقابلة للانتفاع بها في جهة الوقف كما هو المفروض.

نعم، لو توقّف الانتفاع بها على بيع بعضها، كما لو لم يكن مالٌ، لتأمين مخارج البناء الجديد وتوقّف تأمينه على بيع جُزءٍ من رقبة الأرض الموقوفة، فهل يجوز ذلك أم لا؟ مقتضى القاعدة جواز ذلك على الأقوى، لما بيّنّاه في شرح المسألة السابقة. وفيه بحث مفصّل سيأتي في مستثنيات بيع الوقف، إن شاء اللَّه.

وأمّا الثالث: فقد فصّل السيّد الماتن بين مثل المساجد والمشاهد من الأماكن المقدّسة التي تُعدّ من الشعائر ومحترمات الدين، وبين غيرها كالمقابر والحمّامات‌

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست