responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 458

وأمّا ما يتعلّق بها من الآلات والفَرش وثياب الضرائح وأشباه ذلك، فما دام يمكن الانتفاع بها باقيةً على حالها لا يجوز بيعها، وإن أمكن الانتفاع بها في المحلّ الذي اعدّت له بغير ذلك الانتفاع الذي اعدّت له، بقيت على حالها أيضاً، فالفرش المتعلّقة بمسجد أو مشهد إذا أمكن الافتراش بها في ذلك المحلّ، بقيت على حالها فيه (1)، ولو فُرض استغناؤه عن الافتراش بالمرّة، لكن يحتاج إلى ستر يقي أهله من الحرّ أو البرد- مثلًا- تجعل ستراً لذلك المحلّ، ولو فرض استغناء المحلّ عنها بالمرّة؛ بحيث لا يترتّب على إمساكها وإبقائها فيه إلّا الضياع والضرر والتلف،

______________________________
والقناطر. فلم يجوّز بيع الأوّل مطلقاً حتّى في صورة الاندراس والخراب المزيل لرجاء الانتفاع بها. ولعلّه لما يراه في بيعها من إهانة الشعائر، أو كون وقفها فكّ الملك وتحريره.

وفيه نظرٌ: إذ لو أمكن تجديد البناء في نفس العرصة وعين رقبة الأرض الموقوفة لذلك وتوقّف ذلك على هدم البناء الأوّل، فلا وجه لمنع ذلك؛ إذ ليس فيه إهانةٌ عرفاً، بل تعظيم بتجديد بنائه بل عموم: «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» يقتضي الجواز؛ نظراً إلى توقّف الانتفاع بالعرصة الموقوفة في جهة الوقف على ذلك. بل لو توقّف ذلك على بيع بعض العرصة، لا يبعد القول بالجواز على القاعدة، اللهمّ إلّاأن يكون إجماع في البين فليتأمّل. وسوف يأتي تفصيل هذا البحث في مستثنيات بيع الوقف.

1- وذلك لما بيّنّاه، من اقتضاء عموم «الوقوف ...» عدم جواز تغيير العين الموقوفة ولا تبديلها عن الجهة المقصودة من الوقف ما دام أمكن ذلك بنحو من الأنحاء.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست