responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 456

وأمّا العرصة فلا يجوز بيعها، إلّاإذا توقّف الانتفاع بها في جهة الوقف على بيعها لإحداث البناء الجديد أو إحياء الوقف.

أمّا البناء فمنع السيّد الماتن من بيع مثل المساجد والمشاهد مطلقاً حتّى عند الاندراس. ولعلّه لما في بيعها من الإهانة بالمحترمات والشعائر.

وفيه: أنّ تجديد البناء يهدم البناء الأوّل وبيع بعض العرصة عند التوقّف ليس من الإهانة.

وعليه فمنع بيع العين الموقوفة ثابت بمقتضى حقيقة الوقف وهي تحبيس العين؛ إذ نقل العين الموقوفة بالبيع وسائر النواقل الشرعية ينافي التحبيس المأخوذ في ماهيته، كما أشار إليه صاحب العروة بقوله: «بل عدم جواز البيع وسائر النواقل وما في معرض النقل كالرهن داخل في حقيقته، إذ هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة»[1].

وقد أشكل في العروة أوّلًا على الاستدلال بالنصوص العامّة بأ نّها لا تدلّ على أكثر ممّا تقتضيه حقيقة الوقف وهو منع البيع لمنافاته لتحبيس‌الأصل. فلا تدلّ إلّا على عدم الجواز في الجملة. ولا يمكن استفادة الإطلاق منها ليرجع إليه في مقامات الشكّ؛ حيث قال: «ويستدلّ عليه أيضاً بجملة من الأخبار، لكن لا تزيد على ما هو داخل في حقيقتها بل لا يستفاد منها إلّاعدم جوازه في الجملة فلا تنفع في مقامات الشكّ».

وأنّ مراده من النصوص ما تعلّق فيه النهي بعنوان بيع الوقف وهبته وسائر النواقل، مثل قوله عليه السلام: «لا يحلّ ... أن يبيعها ... ولا يهبها ...» وقوله عليه السلام: «لا تباع‌


[1] - العروة الوثقى 6: 376.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست