responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 455

الجواهر[1] وقد سبق نقل كلامه آنفاً في بعض الفروع السابقة.

وقد أجبنا عن مناقشة صاحب الجواهر في دلالة الرواية الاولى في المسألة الثامنة والستّين بأنّ الإمام عليه السلام لمّا كان في مقام التشريع والتقنين، يستفاد من نهيه الحكم الكلّي الشرعي وفرقٌ بين نهيه عليه السلام عن البيع والهبة والتغيير وبين ما اشترطه من الأوصاف والقيود في وقفه.

وناقش صاحب العروة في دلالة هذه النصوص على عدم جواز بيع الأوقاف على نحو الكبرى الكلّية بقوله: «وفيه: أنّ المراد من عدم البيع، هو بيعه على نحو سائر الأملاك، فلا تدلّ على المنع كلّيةً»[2].

ولكن هذه المناقشة في غير محلّه؛ إذ النفي أو النهي عن البيع، يفيدان الإطلاق الشمولي، ورفع اليد عن إطلاقه بغير دليل خلاف مقتضى القاعدة. ودعوى الانصراف إلى بيع الملك الطلق على نحو بيع سائر الأملاك، لا وجه لها بعد فرض تعلّق نهيه ببيع الوقف، فقرينة مناسبة الحكم والموضوع تقتضي عدم القياس بسائر الأملاك.

هذا في صورة عدم اندراس العين الموقوفة وعدم خرابها بحيث تسقط عن حيّز الانتفاع في الجهة المقصودة من الوقف.

وأمّا إذا اندرست العين الموقوفة وخربت بحيث لا يُرجى الانتفاع بها، فهل يجوز بيعها حينئذٍ أم لا؟

فمجمل الكلام: أنّ مقتضى القاعدة عدم جواز بيع الآلات والأجزاء، إلّاإذا توقّف الانتفاع بها على بيعها لدخولها في عموم: «الوقوف على ...».


[1] - جواهر الكلام 28: 108.

[2] - العروة الوثقى 6: 377.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست