responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 454

أمّا ما دلّت على ذلك بعمومها، فكقوله عليه السلام: «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»[1].

وأمّا ما دلّت على ذلك بالخصوص، فمنه: رواية أبي علي الراشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: جعلت فداك اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلمّا وفرت المال خبّرت أنّ الأرض وقف، فقال عليه السلام: «لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك، ادفعها إلى من اوقِفت عليه». قلت: لا أعرف لها ربّاً، قال:

«تصدّق بغلّتها»[2].

هذه الرواية لا إشكال في تمامية دلالتها على المطلوب. وأمّا سنداً فهي ضعيفة بأبي علي الراشد؛ إذ الرجل مشترك بين ثلاثة رجال والواقع منهم في سند هذه الرواية من أصحاب الرضا عليه السلام وهو ضعيف؛ حيث ضعّفه النجاشي.

ومن هذه النصوص: قول الإمام الكاظم عليه السلام في أرضه وقفها: «لا يحلّ لمؤمن يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغيّر شيئاً ممّا وصفته عليها، حتّى يرث اللَّه الأرض ومن عليها»[3] في صحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج.

ومثله ما ورد في أوقاف سائر الأئمّة عليهم السلام: «صدقة بتّاً بتلًا ... لا تباع ولا توهب ولا تورث ...»، ورد هذا التعبير ونظيره في عدّة نصوص.

ويمكن المناقشة في الاستدلال بهذه الطائفة بحملها على اشتراط الإمام عليه السلام ذلك في خصوص الوقف الصادر منه في تلك القضية الشخصية، كما احتمله في‌


[1] - وسائل الشيعة 19: 175، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 2.

[2] - وسائل الشيعة 19: 185، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 6، الحديث 1.

[3] - وسائل الشيعة 19: 203، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 10، الحديث 5.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست