وأمّا
بمقتضى النصوص، فالدالّة منها
على عدم جواز البيع طائفتان. إحداهما:
النصوص
العامّة، ثانيتهما: النصوص الخاصّة.
أمّا
النصوص العامّة، فمنها، ما دلّ على عدم جواز الرجوع في الوقف من عمومات النصوص
الواردة في الوقف كقوله عليه السلام: «إنّما الصدقة للَّه، فما جُعل
للَّهعزّ وجلّ فلا رجعة له فيه»[1].
وقول الحجّة عليه السلام في الجواب عن حكم الوقف: «وكلّ ما
سُلّم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أم لم يحتج»[2].
وغيرهما من النصوص. وقد سبق بيان مفاد هذه النصوص[3]
وتقريب الاستدلال بها.
وقد
استدلّ صاحب العروة لعدم جواز بيع الوقف مطلقاً بثلاثة وجوه:
1-
الإجماع. ويمكن تحصيل الإجماع على عدم جواز بيع الوقف في الجملة؛ إذ لم يُعهد
مخالف لذلك، إلّاأنّه مدركي مع وجود الروايات الدالّة على ذلك. ولكن تسالم الفقهاء
رصيد وثيق في المسألة.
2-
كون البيع- بل أيّ نقل آخر- مخالفاً لماهية الوقف؛ حيث اخذ في ماهيته تحبيس العين
الموقوفة وينافيه النقل.
3-
ما دلّ من النصوص- عموماً أو خصوصاً- على منع نقل العين الموقوفة بأنحاء النواقل،
بيعاً كان أو غيره.
[1] - وسائل الشيعة 19: 204، كتاب الوقوف والصدقات،
الباب 11، الحديث 1.
[2] - وسائل الشيعة 19: 181- 182، كتاب الوقوف
والصدقات، الباب 4، الحديث 8.
[3] - راجع: وسائل الشيعة 19: 178- 180، الباب 4،
الحديث 2، 3، 4 و 5، وأيضاً: 204، الباب 11 يدلّ أكثر نصوص هذا الباب على عدم جواز
الرجوع.
[4] - وسائل الشيعة 19: 185، كتاب الوقوف والصدقات،
الباب 6.