responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 453

وأمّا بمقتضى النصوص، فالدالّة منها على عدم جواز البيع طائفتان. إحداهما:

النصوص العامّة، ثانيتهما: النصوص الخاصّة.

أمّا النصوص العامّة، فمنها، ما دلّ على عدم جواز الرجوع في الوقف من عمومات النصوص الواردة في الوقف كقوله عليه السلام: «إنّما الصدقة للَّه، فما جُعل للَّه‌عزّ وجلّ فلا رجعة له فيه»[1]. وقول الحجّة عليه السلام في الجواب عن حكم الوقف: «وكلّ ما سُلّم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أم لم يحتج»[2]. وغيرهما من النصوص. وقد سبق بيان مفاد هذه النصوص‌[3] وتقريب الاستدلال بها.

وأمّا: النصوص الخاصّة فراجع‌[4].

وقد استدلّ صاحب العروة لعدم جواز بيع الوقف مطلقاً بثلاثة وجوه:

1- الإجماع. ويمكن تحصيل الإجماع على عدم جواز بيع الوقف في الجملة؛ إذ لم يُعهد مخالف لذلك، إلّاأنّه مدركي مع وجود الروايات الدالّة على ذلك. ولكن تسالم الفقهاء رصيد وثيق في المسألة.

2- كون البيع- بل أيّ نقل آخر- مخالفاً لماهية الوقف؛ حيث اخذ في ماهيته تحبيس العين الموقوفة وينافيه النقل.

3- ما دلّ من النصوص- عموماً أو خصوصاً- على منع نقل العين الموقوفة بأنحاء النواقل، بيعاً كان أو غيره.


[1] - وسائل الشيعة 19: 204، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 11، الحديث 1.

[2] - وسائل الشيعة 19: 181- 182، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 4، الحديث 8.

[3] - راجع: وسائل الشيعة 19: 178- 180، الباب 4، الحديث 2، 3، 4 و 5، وأيضاً: 204، الباب 11 يدلّ أكثر نصوص هذا الباب على عدم جواز الرجوع.

[4] - وسائل الشيعة 19: 185، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 6.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست