العروة[1]
بدعوى دلالته على جواز تغيير الوقف مع الشرط. وكذا في الجواهر حمله على ما لا
ينافي ذلك[2] ولكنّك
عرفت الجواب عن ذلك كلّه آنفاً.
وأمّا
مطلقات جواز إدخال من يريده الواقف إذا بدا له بعد الوقف، فتشمل ما إذا بيّن
الواقف اختصاص الوقف بالموقوف عليهم المذكورين حين إنشاء الوقف، لكنّها مقيّدة من
هذه الجهة بصحيح علي بن يقطين وخبر البلالي؛ حيث دلّا على عدم جواز إدخال الغير
حينئذٍ. وعليه فالنتيجة بعد تقييد مطلقات المقام بهاتين الروايتين، جواز إدخال
الغير ما لم يصدر منه ما يدلّ على اختصاص الوقف بالمذكورين. أمّا جواز اشتراط
إدخال الغير فيستفاد من هذه النصوص بالفحوى كما قال في الحدائق.
ثانيهما:
إعراض المشهور عن النصوص المجوّزة لإدخال الغير من غير شرط، مضافاً إلى معارضتها
بما دلّ على عدم جواز ذلك كما في ذيل صحيح علي بن يقطين السابق آنفاً[3].
هذا الإشكال عن صاحب العروة[4].
وفيه:
أنّ ذيل الصحيحة المزبورة مع ملاحظة صدرها، يفيدان معاً ما سبق منّا من التفصيل
آنفاً. وأمّا إعراض المشهور على فرض تحقّقه فلا يوجب وهن سند الخبر على التحقيق
كما حقّقنا ذلك في كتابنا «مقياس الرواية»، كما أنّه لا يصلح لترجيح أحد
المتعارضين به؛ وإنّما الصالح لذلك هو الشهرة الروائية، لا الفتوائية.