responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 390

ومثل ذلك لو شرط نقل الوقف من الموقوف عليهم إلى من سيوجد (1). نعم، لو وقف على جماعة إلى أن يوجد من سيوجد، وبعد ذلك كان الوقف على من سيوجد، صحّ بلا إشكال (2).

______________________________
1- لأنّ نقل الوقف من الموقوف عليهم إلى غيرهم معناه في الحقيقة إخراج الموقوف عليه الأوّل وإدخال غيرهم. فهو من مصاديق إخراج من يريده الواقف عن دائرة الوقف وإدخال من أراده فيها إلّاأن يشترط إخراج من أراده أو إدخاله فيأتي فيه البحث السابق آنفاً. وأمّا بدون الاشتراط- كما هو مفروض الكلام- فهو غير جائز. ولكن لا يبطل به الوقف، بل ثمرة عدم جوازه كونه لغواً غير نافذ وبلا أثر.

2- والوجه في الصحّة رجوع ذلك إلى كيفية تعيين الموقوف عليه. ولا ريب في كون أمر تعيين الموقوف عليه بيد الواقف. وهذا لا إشكال ولا خلاف فيه. ويدلّ على ذلك عموم قوله: «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»[1].

بطلان الوقف باشتراط الخيار

لا إشكال في بطلان الوقف باشتراط الخيار في الرجوع فيه كما قال في القواعد:

«ولو شرط الخيار في الرجوع عنه بطل الشرط والوقف»[2].

والوجه فيه كون هذا الشرط مخالفاً لمقتضى عقد الوقف لأنّه مبنيٌّ على الدوام، كما علّل ذلك في جامع المقاصد بقوله: «لأنّ ثبوت الخيار منافٍ لمقتضى الوقف‌


[1] - وسائل الشيعة 19: 175، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 2، الحديث 1 و 2.

[2] - قواعد الأحكام 2: 389.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست