responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 388

أحدهما: إنّ احتمال اختصاص مورد النصوص المزبورة بوقف الوالد على أولاده، بل بالصغار؛ نظراً إلى ولايته عليهم، كما فرض في صحيح عبدالرحمان بقوله: «في الرجل يجعل لولده شيئاً وهم صغار ...» واشير إليه في ذيل صحيح علي بن جعفر بقوله عليه السلام: «نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحبّ»[1].

ولكن يندفع هذا الاحتمال بعدم خصوصية للولد في حكم الوقف، بل صغرهم يمنع من إدخال غيرهم للغبطة المبني عليها ولاية الأب ولعلّ من أجل ذلك صرّح في الوسائل في عنوان الباب بعدم جواز إدخال الغير في الأولاد والموقوف عليهم، مع صغرهم، بقوله: «لم يجز مع صغرهم». بل العطف بلفظ «مع» في قوله: «رجل تصدّق على وَلَده بصدقة ثمّ بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده»- في صحيح علي بن جعفر- ظاهرٌ في إدخال غير الولد.

ومثله خبر أبي طاهر البلالي، قال: كتب جعفر بن حمدان: استحللت بجارية- إلى أن قال-: ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إليّ هذه المرأة سبّلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي على أنّ الأمر في الزيادة والنقصان منه إلى أيّام حياتي، وقد أتت بهذا الولد فلم الحقه في الوقف المتقدّم المؤبّد، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجري عليه ما دام صغيراً، فإن كبر اعطي من هذه الضيعة حمله مأتي دينار غير مؤبّد، ولا تكون له ولا لعقبه بعد إعطاء ذلك في الوقف شي‌ء فرأيك أعزّك اللَّه؟ فورد جوابها؛ يعني من صاحب الزمان عليه السلام:

«أمّا الرجل الذي استحلّ بالجارية- إلى أن قال-: وأمّا إعطاؤه المئتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله، فَعَلَ فيه ما أراد»[2]. وقد استدلّ به في‌


[1] - وسائل الشيعة 19: 183- 185، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 5، الحديث 3 و 5.

[2] - وسائل الشيعة 19: 184، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 5، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست