responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 325

الجهات المحرّمة وعلى مظاهر الفسق وأماكن الشرك والإلحاد والفجور.

وأمّا مع قطع النظر عن اعتبار قصد القربة، فأيضاً يبطل الوقف على الجهات المحرّمة؛ لإجماع الأصحاب على ذلك، كما نقل في المفتاح‌[1] عن المبسوط والغنية وظاهر التنقيح الإجماع على ذلك، بل في الأوّلين نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين، كما في الجواهر[2]، وقال فيه: «بلا خلاف أجده».

ومن هنا ذهب القائلون بعدم اعتبار قصد القربة في الوقف إلى بطلان الوقف على الجهات المحرّمة.

هذا مضافاً إلى النهي عن الإعانة على الإثم، وإنّ الوقف على الجهات المحرّمة إعانة على الحرام والنهي في العبادات يوجب الفساد. وقد بحثنا مفصّلًا عن قاعدة حرمة الإعانة على الإثم في المجلّد الأوّل من كتابنا «مباني الفقه الفعّال»، وبيّنّا هناك وجوه الاستدلال على حرمة الإعانة على الإثم، من الكتاب والسنّة والإجماع والعقل، فراجع.

وهاهنا نكتة، وهي أنّ إجماع الأصحاب على بطلان الوقف على الجهات المحرّمة كاشف عن عبادية الوقف واشتراط قصد القربة فيه.


[1] - مفتاح الكرامة 9: 61.

[2] - جواهر الكلام 28: 33- 34.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست