responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 324

(مسألة 39): لا يصحّ الوقف على الجهات المحرّمة (1) وما فيه إعانة على المعصية، كمعونة الزنا وقطع الطريق وكتابة كتب الضلال،

______________________________
رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ)[1] ولا ريب في كون الإنفاق والبرّ والإحسان من قبيل الترحّم واللطف والموادّة ومقابل الشدّة والمحادّة.

وعليه فهذه الآية تدلّ على عدم جواز الموادّة والترحّم والبرّ بإنفاق المال ووقفه على الكافر. وقد خرج من إطلاقه الكافر الذمّي بأدلّته، فيبقى الكافر الحربي تحته. كما أنّ تأويله لقوله تعالى: (لا تَجِدُ ...) إلى النهي عن موادّة الكافر من حيث المحادّة وتمهيد مقدّمات المحاربة والدسيسة على المؤمنين، ممّا لا يمكن المساعدة عليه بوجه؛ ضرورة أنّ الموادّة من العناوين العرفية المحضة. والمرجع في تشخيصها وصدقها نظر العرف ولا ريب في صدقها على إنفاق المال ووقفه على الكافر ولو بغير القصد المزبور، كما أنّ ذكر (مَنْ حَادَّ اللَّهَ ...) في الآية من باب ذكر الموضوع، وذلك لا يقتضي التخصيص بالقصد المزبور. مع عدم دخل لقصد ذلك في ملاك الموادّة وهي تأليف القلب وجلب المحبّة.

مضافاً إلى الشهرة العظيمة بين الأصحاب على حرمة الوقف على الكافر الحربي، وشذوذ، بل ندور القول به، كما عرفت من خلال كلمات الفحول.

بطلان الوقف على الجهات المحرّمة

1- إنّ بطلان الوقف على الجهات المحرّمة واضح، بناءً على ما سلكناه من اعتبار قصد القربة في الوقف؛ نظراً إلى عدم تمشّي قصد القربة في الوقف على‌


[1] - الفتح( 48): 29.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست