responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 323

نعم، لوعلم أنّه يصرف الدار أو الأرض الموقوفة للبيع والكنائس ومظاهر الشرك أو لمصارف الفسق والفجور لا يجوز قطعاً؛ لانصراف عنوان البرّ عن ذلك قطعاً.

وكذا لو انجر وقف الأراضي والدور والأشجار والمعامل على أهل الذمّة إلى سلطتهم وسبيلهم على المسلمين؛ لعدم مشروعية ذلك بدلالة قوله تعالى:

(وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)[1]. وقد بيّنّا في المجلّد الأوّل من كتابنا «مباني الفقه الفعّال» أنّ المقصود من الجعل- المنفيّ في هذه الآية- هو الجعل التشريعي؛ أي‌لن يشرّع اللَّه حكماً كان فيه سبيل للكافرين على المسلمين.

وإنّما يجوز لرفع حوائجهم وتأمين معاشهم، ممّا يدخل في مصاديق البرّ والإحسان.

وعليه فلو وقف على الذمّي بهذا القصد ثمّ صرفه الذمّي في الموارد الممنوعة المزبورة أو انجرّ ذلك إلى سلطته على المسلمين، يبطل الوقف قهراً، ويعود الموقوف إلى ملك الواقف. من خلال ما بيّنّاه.

ونضيف هنا إلى ما سبق من وجوه منع الوقف على الكافر قوله تعالى‌ (مُحَمَّدٌ


[1] - النساء( 4): 141.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست