responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 322

(لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ)[1] وقوله:

(لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ ...)[2].

وأمّا دعوى الإجماع على الاختصاص بالرحم- كما عن الخلاف والغنية- فلا يعبأ به بعد تصريح جماعة من فحول القدماء والمتأخّرين بالجواز مطلقاً، ولا سيّما نسبة بعضهم إلى المشهور. والمرسل الوارد في وقف صفية ضعيف بالإرسال وبكونه عامّياً.

وحاصل الكلام: أنّ الأقوى في المقام ما ذهب إليه في الشرائع والجواهر من التفصيل بين الكافر الحربي والذمّي والمنع في الأوّل مطلقاً والجواز في الثاني مطلقاً بلا فرق بين الرحم وبين غيره.

فما ذهب إليه في العروة من القول بجواز الوقف على الكافر مطلقاً ونفي التفصيل بين الحربي والذمّي، خلاف مقتضى التحقيق. وذلك لما عرفت من وجوه المنع في الحربي ووجوه الجواز في الذمّي. وقد اتّضح وجه المناقشة في الوجوه التي تشبّث به في العروة[3].


[1] - الممتحنة( 60): 1.

[2] - المجادلة( 58): 22.

[3] - قال قدس سره:« في جواز وقف المسلم على الكافر وعدمه فيما لا يكون إعانة على المعاصي، ومع قطع النظر عن سائر الجهات أقوال؟ ثالثها: الجواز في الرحم دون غيره، رابعها: الجواز في الأبوين دون غيرهما؛ خامسها: الجواز في الذمّي دون الحربي، والأقوى الجواز مطلقاً للعمومات وما دلّ على الترغيب في البرّ والإحسان وما ورد من جواز الصدقة على الكافر، مضافاً إلى الآية الشريفة:( لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ)، مع عدم دليل على المنع إلّاما يتخيّل من قوله تعالى:( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ)، ولا دلالة فيه إذ المنع المستفاد منه إنّما هو عن الموادّة من حيث كونها محادّة لا مطلقاً، ولذا لا إشكال في عدم حرمة مجالستهم ومحادثتهم والإحسان إليهم والتعارف معهم، بل ربما يكون راجحاً إذا كان موجباً لتأليف قلوبهم ورغبتهم في الإسلام، ويزيد على ما ذكرنا في الأرحام ما دلّ على استحباب صلة الرحم، وفي الأبوين ما دلّ على استحباب مصاحبتها بالمعروف والإحسان إليهما كقوله تعالى:( وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً)، وقوله تعالى:( وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً).

وبالجملة: لا دليل على عدم جواز الوقف على الكافر من حيث أنّه كافر حتّى الحربي، ولا وجه لما قيل من عدم أهليته للملكية لكون ماله فيئاً للمسلمين كما ذكرنا سابقاً». راجع: العروة الوثقى 6: 321.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست