responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 326

وكالوقف على البيع والكنائس وبيوت النيران؛ لجهة عمارتها وخدمتها وفرشها ومعلّقاتها وغيرها. نعم، يصحّ وقف الكافر عليها (1).

______________________________
حكم وقف الكافر على الجهات المحرّمة

1- كما هو المعروف المشهور بل ادّعى عليه الإجماع من ظاهر التنقيح ونفى عنه الخلاف في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه»[1] وقد وُجِّه ذلك بتمشّي قصد القربة منه؛ إذ كلّ قوم يدينون بدين ويعتقدون باللَّه كما أشار إليه تعالى: (وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ)[2].

ومقتضى التحقيق أنّ صحّة وقف الكافر خلاف مقتضى القاعدة المستفادة من نصوص الوقف، من عباديته وقربيته، كما حقّقناه سابقاً وإنّما خرجنا من هذه القاعدة بالإجماع. فلا يمكن التعدّي عن مورد الكافر إلى المسلم فيستنتج من ذلك عدم اعتبار قصد القربة؛ إذ اعتبار قصد القربة هو مقتضى النصوص الدالّة على حصر الصدقة فيما يُعطى لوجه اللَّه ومتقرّباً إليه وما دلّ منها على كون الوقف من الصدقة وقد سبق بيان ذلك في محلّه. والإجماع لمّا كان خلاف مقتضى القاعدة. لا بدّ في مخالفة القاعدة من الاقتصار على القدر المتيقّن من موضع النصّ والإجماع، ولا سيّما أنّ الإجماع دليل لبّي غير صالح للتعدّي به إلى غير معقده. هذا مع ما ذكروه من تمشّي قصد القربة من كلّ ذي دين ونحلة. وعليه فلا يصحّ ذهاب القوم إلى صحّة وقف الكافر للدليلية على عدم اعتبار قصد القربة.


[1] - جواهر الكلام 28: 35.

[2] - لقمان( 31): 25؛ الزمر( 39): 38.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست