responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 298

فلا يصحّ النقض بذلك كما فعل صاحب العروة[1]؛ لعدم قياسه بالمعدوم ابتداءً؛ من دون ضمّه وإلحاقه بالموجود؛ نظراً إلى تحقّق الوقف حينئذٍ على الموقوف عليه الموجود وتماميته قبل وجود المعدوم التابع المنضمّ ولحوقه، بخلاف المعدوم ابتداءً.

وقد وجّه في الجواهر[2] الفرق بين الوقف على المعدوم ابتداءً وبين الوقف على البطون منضمّاً إلى الأولاد الموجودين بأنّ في الثاني يكون وجود البطون بالتولّد كالقبض جزء الأخير من علّة تمامية الملك. ففي الحقيقة إنّما تتمّ سببية الوقف للملكية بعد تولّد البطون اللاحقة.

وأشكل عليه في العروة بأنّ هذا التوجيه يأتي بعينه في الوقف على المعدوم الابتدائي أيضاً.

وإشكاله وارد: إذ بإنشاءِ العقد بالصيغة تحدث الملكية المتزلزلة في كلا المقامين وبوجود الموقوف عليه وتولّده تتمّ الملكية. وإن شئت فقل: إنّ إنشاء العقد بالصيغة سبب ناقص للملكية في كلا الموردين وإنّما تتمّ بوجود الموقوف عليه فيهما، بلا فرق.


[1] - حيث قال: وثانياً: يرد عليهم النقض بما إذا كان تبعاً لموجود فإنّهم يجوّزونه، كما إذا وقف‌على أولاده الموجودين ومن سيوجد منهم وكما في سائر البطون اللاحقة، فإنّ تمليك المعدوم لو كان غير معقول لم يكن فرق بين الاستقلال والتبعية، وما في الجواهر:- من أنّ معنى تبعية البطن الثاني للأوّل أنّ الشارع جعل عقد الوقف سبباً لملك المعدوم بعد وجوده. فالوجود حينئذٍ كالقبض أحد أجزاء العلّة التامّة في ثبوت الملك له لا أنّه مالك حال عدمه- فيه؛ أنّا نقول بمثله في المعدوم أوّلًا أيضاً. راجع: العروة الوثقى 6: 314.

[2] - حيث قال: وما ثبت في الوقف من صحّته على المعدوم تبعاً للموجود إنّما هو بمعنى جعل‌الشارع عقد الوقف سبباً لملك المعدوم بعد وجوده، فالوجود حينئذٍ كالقبض أحد أجزاء العلّة التامّة في ثبوت الملك له، لا أنّه مالك حال عدمه. راجع: جواهر الكلام 28: 363.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست