responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 299

وبعضها- وهو الوجه الأخير- مبنائي؛ لابتنائه على ما سلكه صاحب العروة، من كون حقيقة الوقف إيقافاً لا تمليكاً، مع ضعفه في نفسه؛ لأنّ الوقف وإن كان إيقاف العين، إلّاأنّه تمليك منفعتها للموقوف عليهم بلا خلاف ولا إشكال. وعليه فقوله: «وخامساً: إنّ الوقف ليس تمليكاً كما مرّ مراراً»[1]، لا يصلح وجهاً للإشكال في المقام.

وأمّا الوجه الثالث والرابع‌[2]، فقد حاول صاحب العروة بهذين الوجهين لإثبات‌


[1] - العروة الوثقى 6: 316.

[2] - حيث قال: وثالثاً: لا فرق في المعقولية وعدمها بين كون المالك معدوماً أو المملوك- مع‌أ نّهم يجوّزون تمليك الكلّي في الذمّة- مع أنّه ليس شيئاً موجوداً في الخارج، وأيضاً يجوّزون بيع الثمار قبل بروزها عامين أو مع الضميمة، ويجوّزون تمليك المنافع وليست موجودة بل تُستوفى شيئاً فشيئاً، ويجوّزون الوصيّة بما تحمله الجارية أو الدابّة ونحو ذلك، ولو كانت الملكية تحتاج إلى محلّ موجود لم يتفاوت الحال بين كون المالك معدوماً أو المملوك، ولا وجه ولا طائل فيما ذكره صاحب الجواهر في دفع إشكال تمليك المعدوم حيث قال:- في مثل بيع الثمار-« يمكن منع تحقّق الملك حقيقة، بل أقصاه التأهّل للملك والاستعداد له على حسب ملك النماء لمالك الأصل وملك المنفعة لمالك العين، فهو من قبيل ملك أن يملك لا أنّه ملك حقيقة بل بالأسباب المقرّرة استحقّ أن يملك المعدوم بعد وجوده لا أنّه ملك للمعدوم حقيقة» انتهى. مع أنّه كيف يتحقّق البيع حينئذٍ مع كونه تمليكاً حقيقة.

ورابعاً: أنّ التحقيق إنّ الملكية من الامور الاعتبارية، فوجودها عين الاعتبار العقلائي، وليست كالسواد والبياض المحتاجين إلى محلّ خارجي، بل يكفيها المحلّ الاعتباري، بل أقول: إنّ جميع الأحكام الشرعية من الوجوب والحرمة ونحوهما، وكذا سائر الوضعيات وأحكام الموالي بالنسبة إلى العبيد والسلاطين بالنسبة إلى الرعايا، اعتبارات عقلائية حقيقتها عين الاعتبار ولا وجود لها في الخارج غير الاعتبار، فيكفيها المحلّ الموجود في اعتبار العقلاء، وإلّا لزم عدم تعلّق الوجوب بالصلاة ولا الحرمة بالزنا إلّابعد وجودهما في الخارج. نعم مبانيها من الحبّ والبغض والإرادة والكراهة أعراض خارجية، ويتفرّع على ما ذكرنا من التحقيق مطالب كثيرة، راجع: العروة الوثقى 6: 315.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست