responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 295

(مسألة 34): ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين: الوقف الخاصّ، وهو ما كان وقفاً على شخص أو أشخاص، كالوقف على أولاده وذرّيته أو على زيد وذرّيته، والوقف العامّ، وهو ما كان على جهة ومصلحة عامّة، كالمساجد والقناطر والخانات، أو على عنوان عامّ كالفقراء والأيتام ونحوهما (1).

______________________________

شرائط الموقوف عليه‌

حول الوقف على آحاد المعصومين عليهم السلام‌

1- وفي كون الوقف على النبي صلى الله عليه و آله أو آحاد الأئمّة المعصومين عليهم السلام بأسمائهم من قبيل الوقف الخاصّ كلام تقدّم منّا في ذيل معتبرة الأسدي الواردة في الوقف على الناحية[1] عند البحث عن اشتراط القبض في شرح المسألة الثامنة.

والأولى كون ذلك من قبيل الوقف على الجهة؛ أي‌جهة النبي صلى الله عليه و آله أو سيّد الشهداء عليه السلام؛ بأن يتصرّف فيه المؤمنون بهذه العناوين أو يصرفه الحاكم الشرعي لمأتمهم عليهم السلام ولنشر معارفهم وإحياء تراثهم عليهم السلام، من دون أن يُصرف الموقوف لأشخاصهم، كما في الوقف الخاصّ. ومن هنا يبطل الوقف الخاصّ بانقراض أشخاص الموقوف عليهم.


[1] - وسائل الشيعة 19: 181، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 4، الحديث 8.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست