responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 294

قوله: «أدراعه وأعبُده»؛ الأدراع: جمع الدرع، والأعبُد جمع العبد كأكلب جمع الكلب.

ولأ نّه لا يشترط بقاءُ العين الموقوفة إلى الأبد، بل يكفي بقاءُها حسب اقتضاء ذاتها في خلال الانتفاع منها وأن لا تزول ولا تنعدم بالانتفاع منها، كالخبز والفاكهة والطعام، وهذا المعنى هو المقصود من التأبيد المشترط في الوقف، كما أشار إليه في الحدائق بقوله:

«ولا يشترط كون العين ممّا تبقى مؤبّداً، فيصحّ وقف العبد والثوب وأثاث البيت والقفار، وضابطه ما عرفت من أنّه ما يصحّ الانتفاع به منفعة محلّلة مع بقائه، والتأبيد المشترط في الوقف إنّما هو بمعنى دوامه بدوام وجود العين الموقوفة»[1].


[1] - الحدائق الناضرة 22: 179.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست