والكنائس
وعلى من لا يصحّ الوقف عليه، فضلًا عن وقف ما يصحّ وقفه على المسلمين، بل ظاهر
التنقيح الإجماع عليه، كما قال في المفتاح[1].
ويظهر
من بعض الفقهاء عدم صحّة وقف الكافر على بيوت النيران وقرابين[2]
الشمس والكواكب كما نقل في المفتاح عن صريح المختلف والتنقيح. وأيضاً نقل عن الفخر
في الإيضاح وقف الكافر الخنزير على مثله. وعلى أيّ حال لا خلاف في صحّة الوقف من
الكافر في الجملة.
وعمدة
الإشكال في المقام اعتبار قصد القربة في الوقف، فمن قال باعتباره في الوقف يشكل
إفتاؤه بصحّة وقف الكافر في المقام، كما أشكل بذلك في جامع المقاصد على العلّامة،
بقوله:
«هذا
منافٍ لما سبق من اشتراطه في الوقف التقرّب، إلّاأن يريد به كونه ممّا يتقرّب به،
فيصحّ حينئذٍ وقف الكافر إذا كان في نفسه قربة. لكن يرد أنّ المصنّف جوّز صدور
الوقف على الكافر على نحو البيع والكنائس، لا على نحو بيوت النيران؛ محتجّاً بأنّ:
الأوّل بيت عبادة للَّهسبحانه بخلاف الثاني، مع أنّه قد تقرّر أنّ الوقف عليها
معصية. وكأ نّه نظر إلى تأثير اعتقاد الواقف، ففرّق بين المسلم والكافر في ذلك.
وفي الفرق نظر؛ لأنّ ذلك لو أثّر لأثّر بالنسبة إلى الوقف على بيوت عبادة النيران»[3].
وقد
جعل في المفتاح المدار في صحّة وقف الكافر وبطلانه على تأثير اعتقاد