responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 272

(مسألة 30): لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلماً (1)، فيصحّ وقف الكافر فيما يصحّ من المسلم على الأقوى، وفيما يصحّ منه على مذهبه إقراراً له على مذهبه.

______________________________
وأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيته»[1].

فإنّ ذيلها دلّت على جواز وصيّة الصبيّ حتّى في الأشياء الخطيرة وبالمال الكثير.

وصحيحة عبدالرحمان بن أبي عبداللَّه عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال: «إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته»[2]. ومثلها صحيحته الاخرى‌[3] ونظيرها صحيحة منصور بن حازم وصحيحة أبي أيّوب‌[4].

وقد سبق البحث عن هذه النصوص والجمع بينهما وبين سائر نصوص المقام في كتاب الوصيّة من كتابنا «دليل تحرير الوسيلة».

هذا، ولكن بعد ما بنينا على صحّة وقف الصبيّ البالغ عشراً- لما عرفت وجهه آنفاً- لا حاجة إلى هذا الاستدراك.

حول اعتبار إسلام الواقف‌

1- المشهور صحّة وقف الكافر حتّى وقف ما لا يصحّ وقفه كالخنزير والبيع‌


[1] - وسائل الشيعة 19: 361، كتاب الوصايا، الباب 44، الحديث 2.

[2] - وسائل الشيعة 19: 362، كتاب الوصايا، الباب 44، الحديث 3.

[3] - وسائل الشيعة 19: 362، كتاب الوصايا، الباب 44، الحديث 5.

[4] - وسائل الشيعة 19: 363، كتاب الوصايا، الباب 44، الحديث 6 و 7.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست