responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 274

الواقف وعدمه؛ حيث قال: «والذي ينبغي تحريره، أن يقال: إن كان المدار على اعتقاد الواقف وتأثيره، فالوجه الجواز في الجميع وإلّا فلا في الجميع»[1].

وفي الحدائق بعد ما نسب صحّة وقف الكافر إلى ظاهر الأصحاب، قال في تعليل ذلك: «وعُلّل الصحّة باعتقادهم شرعيته، مضافاً إلى إقرارهم على دينهم»[2].

ومقتضى التحقيق‌: التفصيل في صحّة وقف الكافر بين وقفه على معابد اللَّه في مسلكه ودينه وفي وجوه البرّ، لا على بيوت النيران وقرابين الشمس والكواكب، من مظاهر الشرك ومعالم الكُفر.

وذلك لا لما قالوا من عدم تمشّي قصد القربة في الثاني ولتأثير الاعتقاد في الأوّل؛ لعدم وجاهة هذا الوجه؛ حيث إنّه لو كان الاعتقاد مؤثّراً لأثّر في القسم الثاني أيضاً، كما أشكل به المحقّق الكركي على العامّة.

بل إنّما لتحقّق الإجماع في الأوّل، دون الثاني كما عرفت المخالفة فيه من صريح المختلف والتنقيح. والإجماع دليل لبيّ يؤخذ بقدره المتيقّن.

وأمّا تعليل ذلك بقاعدة الإلزام وأخذهم بما التزموا في دينهم وبما أقرّوا به، فلا يصحّ.

وذلك أوّلًا: لأنّ قاعدة الإلزام على القول بتعميمها إلى كلّ من دان بدين في أيّ مسلك وعدم اختصاص جريانها بالمخالفين، إنّما هو فيما لم يعتبر فيه قصد القربة من نكاح أو بيع وإجارة ونحو ذلك من العقود والإيقاعات.

وأمّا ما يعتبر فيه قصد القربة من العباديات، فنصوص قاعدة الإلزام قاصرة عن شمولها، ولمّا كانت قاعدة الإلزام على خلاف القاعدة فلا بدّ من الاقتصار على‌


[1] - مفتاح الكرامة 9: 63.

[2] - الحدائق الناضرة 22: 195.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست