responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 212

الوقف، وقد عرفت منعه. مع أنّ المفروض إنّه قصد الوقفية، فلا وجه لجعله حبساً، بل لا بدّ على قولهم ببطلانه مع عدم الدوام، بناءً على كون الوقف تمليكاً»[1].

والجواب الصحيح- بناءً على ما سلكناه من أخذ الدوام في ماهية الوقف ومفهومه- أنّ المناقض لدوام الوقف إنّما هو الرجوع بعد انعقاد الوقف صحيحاً وبعد تماميته، لا انتفائه وبطلانه بانتفاء ما شرطه الواقف فيه حين إنشاء الوقف؛ حيث لم ينعقد الوقف في الخارج عن شرط الواقف وقصده. وما لا حدوث له، لا يُتصوّر له دوام وبقاءٌ حتّى ينقض بالرجوع. وعليه فشرط الواقف لا ينافي دوام الوقف، وإلّا لأصبح عموم‌ «الوقوف على حسب ...» لغواً بلا مورد.

مقتضى التحقيق‌

وقد اتّضح من ضوء ما بيّنّاه من الوجوه وما يرد عليها من المناقشات، أنّ الأقوى في المقام قول المشهور، من صحّة الوقف ورجوعه إلى ملك الواقف عند عروض الحاجة.

وعمدة الدليل على ذلك وجهان:

أحدهما: عموم قوله عليه السلام: «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها».

ثانيهما: صحيحتا إسماعيل بالتقريب المتقدّم، مؤيّداً برأي المشهور.

وبقي هاهنا نكتة: وهي وجه التوفيق وكيفية الجمع بين عموم‌ «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» وبين عموم‌ «ما كان للَّه‌لا رجعة فيها».

وذلك لأنّه بناءً على اعتبار قصد القربة في الوقف، يقتضي عموم الثاني- بدلالة النكرة في سياق النفي- عدم جواز الرجوع في الوقف بأيّ نحو كان، سواء كان‌


[1] - العروة الوثقى 6: 307.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست