بالرجوع عن
الوقف الصحيح، بفسخ أو إقالة، أو كان بإيجاد سببه، من اشتراط العود والرجوع عند
الحاجة فيُثبت بذلك حقّ الرجوع لنفسه عند انتفاء الشرط.
فعموم
النصّ الثاني يشمل المقام، ومقتضاه البطلان. كما أنّ عموم الدليل الأوّل يشمل
المقام أيضاً؛ لأنّ معناه نفوذ الوقف وصحّته بأيّ نحو وشكل رسمه الواقف.
ومقتضاه
صحّة الوقف ما لم يعرض الحاجة.
ومقتضى
القاعدة في الجمع بينهما تأويل الرجوع وحمله على ما إذا لم يبطل الوقف بتخلُّف
القيد الذي شرطه الواقف في الوقف، كما في المقام.
هذا،
مضافاً إلى شمول عموم الدليل الثاني لمطلق الصدقة وقفاً كان، أو غيره، فيقبل
التخصيص في الوقف. وعليه فلو شرط شيئاً وتخلّف، جاز له الرجوع لأجل بطلان الوقف
بتخلّف الشرط. ولا ينافي ذلك عموم: «ما كان للَّهلا رجعة فيه».
والشاهد
لما قلنا صحيح صفوان ومعتبرة الأسدي[1]؛ حيث ورد
فيهما المنع من الرجوع في غير صورة الاشتراط، كقوله عليه السلام:
«وكلّ ما سُلّم فلا خيار». فاتّضح بذلك أنّ ما أجاب به صاحب
العروة في الجواب عن الوجه الخامس في غاية المتانة.
ومحصّل
الكلام الذي يقتضيه التحقيق، أنّه يمكن التوفيق بين العامّين المزبورين بوجهين:
1-
تخصيص عموم «ما كان للَّهلا رجعة فيه»[2]
بعموم «الوقوف على حسب ...»[3].
فالنتيجة حينئذٍ عدم جواز الرجوع في الوقف، إلّاإذا شرط الواقف
[1] - وسائل الشيعة 19: 180 و 182، كتاب الوقوف
والصدقات، الباب 4، الحديث 4 و 8.
[2] - وسائل الشيعة 19: 204، كتاب الوقوف والصدقات،
الباب 11، الحديث 1.
[3] - وسائل الشيعة 19: 175، كتاب الوقوف والصدقات،
الباب 2، الحديث 1 و 2.