responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 211

عن ملك الواقف حال حياته. فأشار الإمام عليه السلام إلى بطلان هذا الوقف تلويحاً، بقوله المزبور. وهذا مراد صاحب العروة من قوله: «فإنّ حكمه عليه السلام بالرجوع إلى الميراث- بعد السؤال عن صحّة هذا الشرط وعدمها وعن رجوعه ميراثاً وعدمه، إذا شرط هذا الشرط في الخبر الأوّل وبالرجوع إليه في الخبر الثاني بقول مطلق من غير سبق سؤال- ظاهر في بطلانه»[1].

ولكن عرفت المناقشة في هذا الوجه بما بيّنّاه في الجواب عن مناقشة صاحب الحدائق في الاستدلال بالصحيحة المزبورة في بيان الوجه الخامس من وجوه الاستدلال لصحّة الوقف في محلّ الكلام.

أمّا القول بالصحّة حبساً، فقد استدلّ له في جامع المقاصد بدلالة صحيحة إسماعيل على الصحّة، وبضميمة العلم باعتبار التأبيد والدوام في الوقف، بدعوى:

أ نّه لامناص حينئذٍ من القول بالصحّة حبساً.

فإنّه بعد الاستدلال لذلك بالصحيحة المزبورة ونقلها، قال: «والمراد بالصدقة في الرواية: الوقف بدليل باقيها، فيكون دليلًا على الصحّة. وحيث علم أنّ الوقف لا بدّ فيه من التأبيد، فلا يكون ذلك إلّاحبساً، فلا يخرج عن ملك المالك، بل يورث عنه بعد موته»[2].

وقد ناقش صاحب العروة في ذلك؛ بأنّ عمدة هذا الوجه دعوى اعتبار الدوام في الوقف، لكنّه ممنوع، مع أنّ الحبس خلاف قصد الواقف. ومن هنا حكموا ببقائه على الوقفية إذا لم يعرض الحاجة.

قال قدس سره: «وأمّا القول بالصحّة حبساً، فلا وجه له، إلّادعوى اعتبار الدوام في‌


[1] - العروة الوثقى 6: 306.

[2] - جامع المقاصد 9: 29.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست