responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 210

هذا الاستدلال بطلان الوقف في الجملة بالشرط المذكور، مع أنّ الغالب في الوقوف كونها بقصد القربة، بل الأقوى اعتبار قصد القربة في الوقف، كما سبق البحث عن ذلك في بعض المسائل السابقة.

والعمدة في الجواب عن هذا الوجه: تحكيم صحيحة إسماعيل بن الفضل على إطلاق منع الرجوع في الصدقة والجمع بينهما بما سبق منّا آنفاً.

5- إنّه يرجع إلى شرط الخيار ولا يجري في الوقف خيار الشرط ولا خيار الاشتراط.

وردّه في العروة بأنّ الذي لا يجري في الوقف- من شرط الخيار- ما كان غايته ثبوت الخيار له في الفسخ وعدمه. ولكن مقتضى الشرط في المقام زوال أصل الوقفية وعود الوقف إلى ملك الواقف بانتفاء الشرط.

ويمكن المناقشة في كلام صاحب العروة: بأنّ عدم جريان شرط الخيار في الوقف- حتّى بالمعنى الذي فسّره- أوّل الكلام، بل مقتضى كون الوقف تمليك المنفعة كالإجارة، جواز شرط الخيار فيه، كما سبق في كلام الشهيد.

ولكنّ الإشكال الأساسي الوارد على الوجه المزبور ما ناقشنا به في الوجه السادس من كلام الشهيد، من تحكيم إطلاق منع الرجوع في الصدقات على إطلاق دليل جواز شرط الخيار في العقود.

6- الاستدلال بصحيحة إسماعيل بن الفضل على بطلان الشرط المزبور بالتقريب الذى نقلناه عن صاحب الحدائق‌[1]؛ من أنّ مقصود الإمام عليه السلام من قوله:

«يرجع ميراثاً على أهله» إنّما هو رجوعه ميراثاً لأجل بطلان الوقف وعدم خروجه‌


[1] - الحدائق الناضرة 22: 166- 167.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست