وجمع من
العامّة على ما أسند إليهم في المسالك؛ حيث قال:
«إنّ
الموقوف هل ينتقل عن ملك الواقف أم يبقى على ملكه؟ والمشهور- وهو اختيار المصنّف- انتقاله
عنه ... ويظهر من أبي الصلاح من علمائنا- وهو اختيار جماعةٍ من العامّة- أنّه لا
ينتقل عن ملكه»[1].
فالأقوال
إلى هنا صارت أربعة أحدها: عدم خروج العين الموقوفة عن ملك الواقف بالوقف وبقاؤها
في ملكه بعد الوقف كما كان قبله.
ثانيها:
دخولها في ملك الموقوف عليه.
ثالثها:
دخولها في ملك اللَّه.
رابعها:
التفصيل بين الوقف الخاصّ وبين الوقف العامّ والوقف على الجهات، وانتقال العين
الموقوفة إلى ملك الموقوف عليه في الوقف الخاصّ. ودخولها في ملك اللَّه في الوقف
العامّ وعلى الجهات.
وهاهنا
قول خامس مال إليه صاحب العروة في ختام كلامه[2]،
وهو كون العين الموقوفة بعد الوقف بلا مالك كالمال المعرض عنه قبل تملُّك الغير.
ولكنّه
ممنوع في مقام الإثبات؛ لأنّه خلاف الإجماع المركّب في الوقف، وإن كان ممكناً وغير
مخالف للقاعدة ثبوتاً.
وقد
علّل القائلون ببقاءِ الملك أوّلًا: بقول النبي صلى الله عليه و آله:
«حبّس الأصل وسبّل الثمرة» وهو مرويٌّ بطرق العامّة[3]؛
بدعوى دلالته على أنّ حقيقة الوقف تحبيس العين الموقوفة في سلطة الواقف وفي ملكه.
وبهذا عرّف الفقهاء الوقف.