responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 156

(مسألة 17): الظاهر أنّ الوقف المؤبّد يوجب زوال ملك الواقف (1)، وأمّا الوقف المنقطع الآخر فكونه كذلك محلّ تأمّل.

______________________________
ما عليه المشهور، كما بيّنّاه في بعض المسائل مفصّلًا.

وحاصل الكلام: أنّ انقراض الموقوف عليه كموته لا يمنع عن انتقال الملك إلى الورثة، بل هو موجب له. ولا ينافي ذلك كونه موجباً لقطع علقة الملكية عن الميّت.

حول زوال ملك الواقف بالوقف‌

1- المعروف المشهور زوال ملك الواقف وخروج العين الموقوفة عن ملكه بالوقف، كما صرّح به في الحدائق؛ حيث قال:

«اختلف الأصحاب في أنّ الوقف هل ينتقل عن ملك الواقف أم لا؟ وعلى الأوّل فهل ينتقل إلى الموقوف عليه أم إلى اللَّه تعالى أم يفصّل في ذلك بين ما كان الوقف لمصلحة أو جهة عامّة؟ فإنّه ينتقل إلى اللَّه عزّ وجلّ، وما كان الموقوف عليه ممّن يصحّ تملّكه، فإنّه ينتقل إليه.

فالكلام هنا يقع في مقامين:

الأوّل‌: أنّه هل ينتقل الموقوف بالوقف عن ملك الواقف أم لا؟ المشهور الأوّل، ونقل عن ظاهر أبي الصلاح وأسنده في المسالك أيضاً إلى اختيار جمع من العامّة أ نّه يبقى على ملك الواقف»[1].

وقد عرفت من كلام صاحب الحدائق أنّ المخالف منحصر في ظاهر أبي الصلاح‌


[1] - الحدائق الناضرة 22: 223- 224.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست