وقد ردّه في
المسالك[1] والحدائق[2]
بأنّ المراد من قوله صلى الله عليه و آله: «حَبِّس الأصل» تحبيسه على ملك الموقوف
عليه؛ بحيث لا يباع ولا يوهب ولا يورث. ولا أقلّ من إمكان إرادة هذا المعنى
واحتماله؛ إذ مطلق الحبس لا يدلّ على عدم الخروج؛ لأنّه أعمّ من الخروج. هذا، مع
أنّ ظاهر كلامه صلى الله عليه و آله إرادة ما يقتضي الخروج. وذلك بقرينة مقابلته
مع تسبيل الثمرة. مع أنّ الحبس بالمعنى الآخر عقد مستقلّ وقسيم الوقف.
وأمّا
ضعف سند النبوي، فينجبر بفتوى مشهور القدماء والمتأخّرين؛ حيث عرّفوا الوقف بتحبيس
الأصل وتسبيل الثمرة. وهذا عين التعبير الوارد في النبوي فيُحرز بذلك استنادهم في
تعريف الوقف إليه.
والثاني:
بما ثبت في الفتاوى من جواز إدخال الواقف في الوقف من يريده مع صغر الأولاد
الموقوف عليهم. فإنّ ذلك متوقّف على بقاءِ ملك الواقف.
واجيب
عنه[3] بأنّ
إدخال من يريده الواقف مع صغر الأولاد الموقوف عليهم، إنّما ثبت بالنصّ الخاصّ، مع
أنّه ممنوع.
وأمّا
القول المشهور- وهو خروج العين الموقوفة عن ملك الواقف- فقد استدلّ له في المسالك
وغيره بوجوه[4]:
أحدها:
أنّ الوقف سبب مزيل لحقّ التصرّف والانتفاع بالعين، بلا خلاف ولا إشكال. ولازم ذلك
زوال الملك، كما في العتق.