responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 142

والظاهر أنّ القول الأوّل مشهور بين القدماء كما حكي في المفتاح عن ظاهر المقنعة والسرائر؛ نظراً إلى قولهما برجوع العين الموقوفة أو منفعتها بعد موت الموقوف عليه إلى ورثته، لا إلى الواقف ولا إلى ورثته كما يقوله القائلون بالصحّة حبساً. فيُعلم من ذلك أنّهما قائلان بصحّته وقفاً.

وأيضاً استظهر في المسالك عن قول صاحب الشرائع أنّه وافق المفيد؛ حيث قال: «وفي صحّته وقفاً أو حبساً، أو بطلانه من رأس أقوال أشار إليها المصنّف واختار أوّلها، ويمكن أن يكون اختار الثاني؛ لأنّ وجوب إجرائه حتّى ينقرض المسمّون يشملهما»[1].

وقال في جامع المقاصد: «فأمّا القول بالصحّة، فهو مختار الشيخين وأكثر الأصحاب والمصنّف في المختلف والتذكرة»[2]، بل قال في الحدائق: «وبالأوّل قال الشيخان وابن الجنيد وسلّار وابن البراج وابن إدريس على ما نقله في المختلف، والظاهر أنّه المشهور».

والقول الثاني- وهو صحّته حبساً- مشهور بين المتأخّرين ومتأخّري المتأخّرين، على ما يظهر من ذكر أسماء القائلين بهذا القول في المفتاح والحدائق وغيرهما.

وأمّا القول الثالث- وهو بطلانه رأساً- فقائله غير معلوم، وإنّما نسبه الشيخ في الخلاف والمبسوط[3] إلى بعض أصحابنا. ونقل ذلك عنه أيضاً في المسالك‌[4]


[1] - مسالك الأفهام 5: 354.

[2] - جامع المقاصد 9: 17.

[3] - الخلاف 3: 543 و 548؛ المبسوط 3: 292.

[4] - مسالك الأفهام 5: 355.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست