responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 141

(مسألة 16): لو وقف على من ينقرض- كما إذا وقف على أولاده- واقتصر على بطن أو بطون ممّن ينقرض غالباً، ولم يذكر المصرف بعد انقراضهم، ففي صحّته وقفاً أو حبساً أو بطلانه رأساً أقوال، والأقوى هو الأوّل (1)،

______________________________
الحبس، وهو واضح»[1].

وجه المناقشة: أنّ المعنى الحقيقي إنّما يصار إليه ويُحمل عليه الكلام بأصالة الحقيقة، إذا لم تكن قرينة في الكلام صالحة لصرف اللفظ عن معناه الحقيقي، فحينئذٍ لا تصل النوبة إلى جريان أصالة الصحّة؛ لأنّ أصالة الحقيقة أصل لفظي لتعيين مراد المتكلّم وبجريانها ينعقد الظهور للكلام.

وأمّا إذا كان هناك قرينة صالحة لصرف اللفظ عن ظاهره، فلا تجري أصالة الحقيقة، بل يُشكّ في مفروض الكلام حينئذٍ بين إنشاء الوقف على الوجه الصحيح أو على الوجه الباطل. ومقتضى أصالة الصحّة صدور الوقف من الواقف على الوجه الصحيح، ولو حبساً.

حكم الوقف على من ينقرض غالباً

1- وهو صحّته وقفاً، وقال في الحدائق‌[2]: «إنّه المشهور»، وكذا قال في العروة[3].

ولكن نسب في المفتاح‌[4] القول الثاني إلى أكثر المتأخّرين.


[1] - العروة الوثقى 6: 293.

[2] - الحدائق الناضرة 22: 137.

[3] - العروة الوثقى 6: 293.

[4] - مفتاح الكرامة 9: 17.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست