responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 140

ما ذهب إليه السيّد الماتن قدس سره من التفصيل. والحكم بوقوعه حبساً فيما لو قصد الواقف الحبس. والوجه فيه واضح؛ حيث ليس من قبيل الوقف حتّى يستلزم إشكالًا. وإنّ العقود تابعة للقصود وما تلفّظ به الواقف حينئذٍ يكون صيغة الحبس ولا ربط له بالوقف.

ولكن لا ينبغي عدّ ذلك تفصيلًا في المقام؛ إذ كلُّ من قال بالبطلان مطلقاً، إنّما قال به فيما إذا لم يقصد الحبس بذلك. ومقصوده من البطلان مطلقاً، بلحاظ البطلان وقفاً وحبساً، لكن في هذه الصورة؛ أي‌إذا لم يكن الحبس مقصوداً من صيغة الوقف الموقّت. فالكلام السيّد الماتن قدس سره في الحقيقة راجع إلى القول بالبطلان مطلقاً.

هذا كلّه إذا عُلم أنّ الواقف أراد في إنشائه الوقف المعهود والحبس من لفظ صيغة الوقف الموقّت. وأمّا إذا لم يعلم أنّه أراد الوقف أو الحبس، فلا إشكال في الحكم بصحّته ووقوعه حبساً. وذلك لحمل فعل المسلم على الصحّة بضميمة ما استدلّ به للصحّة آنفاً.

وأمّا دعوى عدم إثبات ذلك بأصالة الصحّة؛ لظهور لفظ الوقف في معناه الحقيقي وهو يقتضي الفساد، غير وجيه؛ نظراً إلى كون ظهور الكلام تابعاً للقرينة وإنّما يكون ظاهراً في معناه الحقيقي إذا لم تكن قرينة على خلافه، وفي المقام يكون التوقيت قرينة على إرادة معنى الحبس، فينعقد الظهور للكلام بحسبها.

وبهذا البيان عرفت وجاهة مناقشة صاحب العروة في دعوى صاحب الجواهر؛ حيث قال: «وما في الجواهر من أنّ الأصل لا يثبت ذلك بعد ظهور اللفظ في إرادة الحقيقة المقتضية للفساد لا وجه له؛ إذ لفظ الوقف قابل لإرادة كلّ منهما. وقد ذكرنا أنّ دعوى صراحته في إرادة الوقف محلّ منع، بل بقرينة ذكر المدّة متعيّن في إرادة

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست