responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 139

أحدهما: أنّ قصد معنى الوقف الموقّت قصد لحقيقة الحبس؛ بدعوى أنّ الحبس وقف حقيقة، إلّاأنّ الوقف حبس مؤبّدٌ ولأجل دوامه يخرج الوقف عن ملك الواقف بخلاف الحبس فلمّا كان بغير التأبيد لا يخرج عن ملك الحابس. فمنشأ الفرق بينهما بالتأبيد وعدمه. وبذلك دفع قدس سره إشكال تباينهما وعدم إمكان وقوع الحبس بقصد الوقف. ودفع أيضاً إشكال قصد الوقف وتبعية العقود للقصود بأ نّه بعد إنشاء حقيقة الحبس لا يضرّ قصد الوقف واعتقاده.

ثانيهما: صحيحتا الصفّار وابن مهزيار بدعوى كون كلٍّ منهما رواية مستقلّة فدلّت الثانية على الصحّة حبساً، وعدم كون الاولى قرينة مفسِّرة للثانية؛ لاستقلالهما. مع إمكان تأويل صحيحة الصفّار على تفسير الموقّت بالمؤبّد وغيره، فالمؤبّد ما ذكر فيه الموقوف عليه الثاني بعد انقراض الأوّل. وغير المؤبّد ما قُيّد الموقوف عليه بما دام بقوا.

ويرد على الوجه الأوّل: بأنّ مجرّد اشتراك الوقف والحبس في الجنس لا ينافي تباينهما بالفصل، كما في الإنسان والحيوان. فلا يكفي قصد أحدهما عن الآخر، كما لا يكفي قصد الجنس عن النوع، ولا نوع عن نوع، وإنّ العقود تابعة للقصود.

وعلى الثاني: بأنّ صحيح الصفّار يفسّر موضوع السؤال والجواب الواردين في صحيح ابن مهزيار. وهذا من قبيل الحكومة بالتفسير، كما قرّرناه في محلّه من علم الاصول في كتابنا «بدايع البحوث»[1].

فاتّضح على ضوء ما قلناه وبيّنّاه أنّ الذي يقتضيه التحقيق: عدم صحّة الاستدلال بالصحيحتين المزبورتين على صحّة الوقف الموقّت. فالأقوى في المقام‌


[1] - راجع المجلّد الرابع من« بدايع البحوث في علم الاصول»، مبحث الحكومة.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست