responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 143

والحدائق‌[1]. وقال في الجواهر: «كما عن المبسوط إرساله أيضاً ولكن لم أتحقّق قائله»[2].

وعلى أيّ حال فالكلام تارة: يقع في مقتضى القاعدة، واخرى: في مدلول النصوص.

أمّا مقتضى القاعدة: فلو كان عمدة دليل اشتراط الدوام في صحّة الوقف هي الإجماع- كما سبق من صاحب العروة- تقتضي القاعدة حينئذٍ الصحّة وقفاً. وذلك لأنّ المقتضي للصحّة موجود والمانع عنه مفقود.

أمّا وجود المقتضي، فلفرض قصد الوقف وقابلية لفظ الصيغة لإفادته. وأمّا عدم المانع، فلأنّ عمدة المانع من ذلك هي الإجماع على بطلان الوقف الموقّت، وهو غير متحقّق في المقام؛ لما وقع فيه من الاختلاف، بل القائل بالبطلان رأساً غير معلوم، بخلاف الوقف الموقّت بالتوقيت الزماني؛ حيث ادّعى فيه غير واحد الاتّفاق على بطلان الوقف.

وأمّا إذا كان دليل اعتبار الدوام في الوقف غير الإجماع- وهو ما قلنا من أخذ معنى الدوام في ماهية الوقف ومفهومه ولو بمعونة أصالة عدم النقل، أو إطلاقات منع الرجوع في الوقف- فيمكن أن يقال: إنّه لا فرق حينئذٍ بمقتضى القاعدة بين التوقيت بذكر الأجل وتعيين المدّة وبين المقام؛ لأنّ في كلتا الصورتين ينقطع الوقف ويرجع المال الموقوف إلى ملك الواقف. وذلك ممنوع مطلقاً بإطلاقات نصوص منع الرجوع في الوقف، كما سبق بيانها وتقريب دلالتها. وكذا بلحاظ مفهوم الوقف وماهيته المأخوذ فيها الدوام، ولو بأصالة عدم النقل، على ما


[1] - الحدائق الناضرة 22: 137.

[2] - جواهر الكلام 28: 55.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست