responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 14

ثانيهما: أنّ الوقف من قبيل الصدقات، كما في النهاية ومحكيّ المراسم ومحكيّ التذكرة والمهذّب والتنقيح وغيره، بل نسبه في الثلاثة الأخيرة وفي المسالك إلى العلماء، كما نقله في الجواهر[1].

ومن المقطوع أخذ قصد القربة في الصدقات، كما ورد في النصوص أنّها للَّه تعالى. وعليه فيناسبه لفظ التسبيل.

وقال في المسالك: «عُرِّف الوقف ببعض خواصّه؛ تبعاً للحديث الوارد عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «حبّس الأصل وسبِّل الثمرة». والمراد بتحبيس الأصل المنع من التصرّف فيه تصرّفاً ناقلًا للملكية، وبتسبيل الثمرة إباحتها للجهة الموقوف عليها، بحيث يتصرّف فيها كيف شاء، كغيرها من الأملاك. وعدل المصنّف عنه إلى إطلاق المنفعة؛ لأ نّه أظهر في المراد من التسبيل»[2].

وقال في الحدائق: «وجملة من الأصحاب عبّروا بإطلاق المنفعة عوض لفظ التسبيل، وهو أظهر في مقابلة التحبيس، وعرّفه في الدروس بأ نّه الصدقة الجارية، قال: وثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة»[3].

ولكن نسب في الجواهر[4] إلى المتأخّرين أنّهم أبدلوا لفظ «التسبيل» بالإطلاق؛ لما قيل من أنّه أظهر في المراد بزعم ظهور لفظ التسبيل في إباحة المنفعة للجهة الموقوف عليها.

وفيه: أنّه خلاف ما يظهر من كلمات أهل اللغة في معنى لفظ التسبيل، من كونه‌


[1] - جواهر الكلام 28: 2.

[2] - مسالك الأفهام 5: 309.

[3] - الحدائق الناضرة 22: 126.

[4] - جواهر الكلام 28: 3.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست