1-
قد عرّف الوقف بذلك فحول الفقهاء، ولا سيّما القدماء منهم؛ نظراً إلى مناسبة لفظ
التسبيل لحقيقة الوقف، التي هي العبادة.
والوجه
في ذلك أمران:
أحدهما:
عبادية الوقف في ارتكاز المتشرّعة واستقرار سيرتهم على قصد القربة فيه. وإنّ لفظ
التسبيل- المأخوذ في تعريفه- قد اخذ فيه أيضاً قصد القربة، كما قال في الصحاح
وغيره: «سبّل فلان ضيعته؛ أيجَعَلَها في سبيل اللَّه».
ويشهد
لذلك فهم جميع الفقهاء معنى الوقف من لفظ التسبيل الوارد في النبوي:
«حبّس
الأصل وسبّل المنفعة»[1].
فلو لم يكن لفظ التسبيل مناسباً لمعنى الوقف في ارتكازهم، لم يفهموه من لفظ
التسبيل الذي بمعنى الجعل في سبيل اللَّه.
[1] - مستدرك الوسائل 14: 47، كتاب الوقوف والصدقات،
الباب 2، الحديث 1. لكن فيه:« وسبّل الثمرة».