responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 13

وهو تحبيس العين وتسبيل المنفعة (1).

تحرير الوسيلة 2: 60

______________________________

تعريف الوقف‌

1- قد عرّف الوقف بذلك فحول الفقهاء، ولا سيّما القدماء منهم؛ نظراً إلى مناسبة لفظ التسبيل لحقيقة الوقف، التي هي العبادة.

والوجه في ذلك أمران:

أحدهما: عبادية الوقف في ارتكاز المتشرّعة واستقرار سيرتهم على قصد القربة فيه. وإنّ لفظ التسبيل- المأخوذ في تعريفه- قد اخذ فيه أيضاً قصد القربة، كما قال في الصحاح وغيره: «سبّل فلان ضيعته؛ أي‌جَعَلَها في سبيل اللَّه».

ويشهد لذلك فهم جميع الفقهاء معنى الوقف من لفظ التسبيل الوارد في النبوي:

«حبّس الأصل وسبّل المنفعة»[1]. فلو لم يكن لفظ التسبيل مناسباً لمعنى الوقف في ارتكازهم، لم يفهموه من لفظ التسبيل الذي بمعنى الجعل في سبيل اللَّه.


[1] - مستدرك الوسائل 14: 47، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 2، الحديث 1. لكن فيه:« وسبّل الثمرة».

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست