responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 15

جعل المال في سبيل اللَّه وبقصد القربة؛ لأنّه ملائم لعبادية الوقف. وبذلك يتّضح ضعف تعريف الوقف بتحبيس العين وإطلاق المنفعة، كما في العروة[1] والشرائع.

ومن هنا أشكل عليه في الجواهر وجعل التعبير بالتسبيل أولى؛ حيث قال:

«إلّا أنّ المتأخّرين أبدلوه بالإطلاق لما قيل من أنّه أظهر في المراد من التسبيل الذي هو إباحتها للجهة الموقوف عليها بحيث يتصرّف كيف شاء كغيره من الأملاك، لكن في الصحاح: سبّل فلان ضيعته، أي‌جعلها في سبيل اللَّه تعالى، ومن هنا كان التعبير بالتسبيل أولى»[2].

وحاصل توجيه التعبير بإطلاق المنفعة بدلًا عن تسبيلها: أنّ مرادهم من التسبيل في الحقيقة إباحة المنفعة للجهة الموقوف عليها، بحيث يتصرّف فيه الموقوف عليه كيف شاء كسائر الأملاك. وإنّ لفظ الإطلاق أظهر من لفظ التسبيل في إفادة هذا المراد.

ولكن قد عرفت: أنّ لفظ التسبيل يتضمّن معنى العبادية وقصد القربة الملائم لحقيقة الوقف، بخلاف لفظ الإطلاق.

فالأقوى ما اختاره السيّد الماتن قدس سره في تعريف الوقف.

أنّ الوقف من العقود

وقع الكلام في أنّ الوقف من العقود أم لا؟ ففي جامع المقاصد[3]، والمسالك‌[4]،


[1] - العروة الوثقى 6: 279.

[2] - جواهر الكلام 28: 2.

[3] - جامع المقاصد 9: 11.

[4] - مسالك الأفهام 5: 310.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست