responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 98

الاستشهاد ببعض النصوص لثبوت المالية للأجل‌

ويشهد لثبوت المالية للأجل ويؤيّد كبرى: «أنّ للأجل قسطاً من الثمن»، ما دلّ من النصوص على مشروعية النسيئة، بأن يبيع الرجل شيئاً بأزيد من ثمنه المثل نسيئةً، فيستربح بسبب التأجيل، كما في صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا في حديث قال: قلت له: جعلت فداك إنّا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح، قال: «فبعهم بتأخير سنة»،

قلت: بتأخير سنتين؟ قال: «نعم»،

قلت: بتأخير ثلاث؟ قال: «لا»[1].

ولا يخفى: أنّ نهيه عليه السلام عن التأخير ثلاث سنوات، لعلّه لعروض الموانع في أداء الدين والمماطلة فيه ونحو ذلك من الموانع الطارئة، لا من أجل تأثير زيادة الأجل وقلّته في حكم النسيئة، لعدم احتمال فارق عرفي أو عقلي في البين بعد البناء على مشروعية أصل النسيئة وعدم ذهاب أحد هذا التفصيل.

ومثله ما دلّ منها على جواز بيع المتاع بثمنٍ حالّاً وبأزيد منه مؤجّلًا إذا لم يكن في صفقة واحدة أو سمّى أحدهما قبل الصفقة[2]؛ حيث دلّت هذه النصوص على جواز ازدياد الثمن بإزاء التأجيل في النسيئة على نحو التعيين في عقد مستقل من غير ترديد بينه وبين بيع المتاع بثمنٍ نقداً، كما لا خلاف في جواز ذلك بين الأصحاب. ولذلك يتقوّى ما شاع بين الأصحاب من أنّ للأجل قسطاً من الثمن.

وبناءً على ذلك يدخل بيع المتجانسين المتساويين من المكيل والموزون بالنسيئة في عمومات تحريم الربا المعاوضي، نظراً إلى زيادة أحد المثلين بالتأجيل.

هذا مع ما عرفت من الشهرة العظيمة القريبة بالإجماع، كما سبق دعوى‌


[1] - وسائل الشيعة 18: 35، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 1، الحديث 1.

[2] - وسائل الشيعة 18: 35 و 36، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 1 و 2.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست